* إذا كان وارث الميت مملوكين أو جماعة ووفت التركة بثمن واحد منهم فلا يشترى من وفت بثمنه
* الرق يحجب الوراث عن الإرث
* يشترى من تركة الميت ولد الصلب والوالد والوالدة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 272 ، 273 : فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع :
ومتى لم يكن للميت إلا وارث مملوك ، ابتيع من التركة ، وعتق ، وورث الباقي ويجبر المالك على بيعه بالقيمة العدل ، هذا إذا كانت التركة تبلغ قيمته ، أو زايدا عليها ، فأما إذا نقصت عن ذلك ، فلا يجب شراؤه ، ولا يجبر المولى على بيعه ، وتكون التركة لإمام المسلمين بغير خلاف .
وروي أنه إذا كانت التركة أقل من ثمن المملوك ، أستسعي في الباقي ، ذهب إليه بعض أصحابنا .
والأول الأظهر ، وعليه العمل والفتاوى .
فإن كان الوارث اثنين ، أو جماعة ، ونقصت التركة عن شرائهما ، أو شراء جميعهم ، ووفت بثمن واحد منهم ، فلا يشترى من وفت بثمنه ، بغير خلاف .
وذهب أكثر أصحابنا إلى أنه لا يشترى إلا ولد الصلب ، والوالد والوالدة فحسب ، دون عداهم من ساير الوراث من ذوي الأنساب والأسباب . وهو الذي يقوى في نفسي ، وأعمل عليه ، وأفتي به ، وهو اختيار شيخنا المفيد ، والسيد المرتضى ، والأول اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسي . والذي يدل على صحة ما اخترناه ، أنه لا خلاف بيننا في أن الرق يحجب الوراث عن الإرث ، مثل الكفر والقتل عمدا على جهة الظلم ، وبإجماعنا اشتري الثلاثة المذكورون ، وليس معنا إجماع منعقد ممن عداهم ، فبقينا فيمن عداهم على الأصل .
* لا يرث القاتل عمدا مقتوله على وجه الظلم ويرثه إذا كان قتله خطأ ما عدا الدية
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 274 : فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع :
ولا يرث القاتل عمدا مقتوله على وجه الظلم ، على ما بيناه بلا خلاف ، ويرثه إذا كان قتله خطأ ما عدا الدية المستحقة عليه ، أو على عاقلته ، بدليل الإجماع من الطائفة على ذلك ، وظاهر آيات المواريث ، وقاتل العمد إنما أخرجناه من الظاهر بدليل قاطع ، وليس ذلك في قاتل الخطأ . . .
* ولد الملاعنة يرث أباه بعد إقراره به دون غيره من قراباته فإنه لا يرثهم ولا يرثونه
* الوالد لا يرث ولد الملاعنة على حال
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 274 ، 275 : فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع :
وميراث ولد الملاعنة لأمه ولمن يتقرب بها ، ويرثها هو ومن يتقرب بها ، ولا يرثه أبوه ولا من يتقرب