تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦

* الفراش مع إمكان الوطي

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 276 : فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع : وولد الزنا لا يرث من خلق من نطفته ، ولا من ولدته ، لأنهما غير أبويه شرعا ، ولا من يتقرب بهما إليه ، ولا يرثونه على حال ، لأنه ليس بولد لهما شرعا على ما قدمناه ، لأن الولد للفراش على ما جاء عنه عليه السّلام والفراش المذكور في الخبر عبارة عن العقد ، وإمكان الوطي عندنا وعند الشافعي . ومن أصحابنا من قال حكمه حكم ولد الملاعنة سواء ، وهو مذهب من خالفنا من الفقهاء والأول هو المذهب الذي يقتضيه أصولنا .

* إذا ولد مولود ليس له فرج أصلا فكان أمره مشكلا استخرج بالقرعة

* قالوا عليهم السّلام " كل أمر مشكل فيه القرعة "

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 277 : فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع : وإن ولد مولود ليس له فرج أصلا ، لا فرج الرجال ولا فرج النساء ، فهذا هو المشكل أمره ، استخرج بالقرعة بغير خلاف بين أصحابنا في ذلك ، ولقولهم عليهم السّلام كل أمر مشكل فيه القرعة . . .

* يرث الخنثى باعتبار المبال في موضع الخروج ثم الأسبق خروجا ثم آخرها انقطاعا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 277 : فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع : فأما ميراث الخنثى ، وهو الذي له فرج الرجال وفرج النساء معا ، فله أحوال عند أصحابنا ، فأول أحواله اعتبار المبال ، فإن خرج من فرج الرجال ، ورث ميراثهم ، وحكم عليه بأنه رجل ، وإن خرج البول من فرج النساء ، ورث ميراثهن ، ويحكم عليه بحكمهن ، فإن بال منهما جميعا ، فالاعتبار بالسابق منهما ، فيورث عليه ، فإن لم يسبق أحدهما الآخر ، فالاعتبار بالفرج الذي ينقطع البول منه أخيرا فيورث عليه ويحكم به له ، فإن جاء سواء في دفعة واحدة ، وانقطعا سواء في وقت واحد ، فهيهنا وفي هذه الحال يتصور مسألة الخلاف بين أصحابنا فحينئذ فحيز النزاع . وأما في الأحوال الأول فلا خلاف بينهم فيها أجمع ، بل الخلاف فيما صورناه . . .

* البنتان المال بينهما نصفين بالفرض والرد

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 278 : فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع : فإن فرضت بنتا بيقين وخنثى ، خرجت الفريضة أيضا من اثني عشر ، فإن كان ذكرا كان له ثمانية ، وللبنت أربعة ، وإن كانت بنتا ، كان لها ستة ، لأن المال بينهما نصفان بالفرض والرد عندنا ، فنضيف الستة إلى الثمانية ، يصير أربعة عشر ، فتعطى الخنثى نصفها سبعة ، وللبنت المتيقنة خمسة .