وخالها ، فإن الزوج يستحق النصف من التركة ، والخال يستحق الثلث ، والباقي وهو السدس للعم ، لأنه لو كان من يتقربان به موجودا وهو الأب والأم ، كانت القسمة هكذا ، وإجماعنا منعقد على جميع ذلك .
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الولاء لحمة كلحمة النسب "
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 263 : فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع :
لقوله عليه السّلام المجمع عليه الولاء لحمة كلحمة النسب . . .
* الحر إذا تزوج بأمة ولم يشرط مولاها كون الأولاد رقا فالأولاد أحرار
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 264 : فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع :
والحر إذا تزوج بأمة ولم يشرط مولاها كون الأولاد رقا فالأولاد أحرار عندنا بغير خلاف ، فإن أعتقها مولاها لا يثبت ولاء على الأولاد بحال .
* عبد تزوج بمعتقة رجل فاستولدها بنتين فهما حرتان إذا لم يشترط مولاه رق الأولاد وولاؤهما لمولى الأم وإذا اشترتا أباهما فإنه ينعتق عليهما
* الولاء إنما يثبت إذا لم يكن هناك ذو نسب قريب أو بعيد
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 264 : فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع :
عبد تزوج بمعتقة رجل ، فاستولدها بنتين ، فهما حرتان ، إذا لم يشترط مولاه رق الأولاد ، وولاؤهما لمولى الأم ، فاشترتا أباهما ، فإنه ينعتق عليهما ، كل ذلك بلا خلاف ، مات الأب ، للبنتين الثلثان بحق النسب ، والباقي رد عليهما بآية أولي الأرحام ، لا بحق الولاء ، لأن الولاء عندنا إنما يثبت إذا لم يكن هناك ذو نسب قريب أو بعيد ، فإذا كان هناك نسب فلا ميراث بالولاء على حال ، وهذا أصل فيما يتعلق بهذا الباب .
* إذا تعاقدا بينهما ولاء تضمن الجريرة فليس لأحدهما فسخ ذلك العقد سواء عقل عنه بعد العقد أو لم يعقل
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 265 : فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع :
فإذا تعاقدا بينهما ولاء تضمن الجريرة ، فليس لأحدهما فسخ ذلك العقد ، سواء عقل عنه بعد العقد ، أو لم يعقل ، وبعض المخالفين لنا قال له الفسخ ما لم يعقل عنه ، واختاره شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه .
ومذهبنا الأول ، لأنه الذي يقتضيه أصولنا ، ولقوله تعالى
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ،
وهذا عقد يجب الوفاء به .