* في حكم توريث الخنثى المشكل بعد الأضلاع
* عن المرتضى والمفيد قدس سرهما من أشكل حاله من الخناثى اعتبر حاله بخروج البول فإن خرج من الفرج الذي يكون للرجال خاصة ورث ميراث الرجال وإن خرج من الفرج الذي يكون للنساء خاصة ورث ميراث النساء
* عن المرتضى والمفيد قدس سرهما من أشكل حاله من الخناثى وكان يبول من الفرجين معا نظر إلى الأغلب والأكثر منهما فعمل عليه وورث به
* عن المرتضى والمفيد قدس سرهما من أشكل حاله من الخناثى وتساوى بوله من الموضعين ولم يختلف اعتبر بعدد الأضلاع فإن اتفقت ورث ميراث الإناث وإن اختلف ورثت ميراث الرجال
* أمير المؤمنين عليه السّلام كان يورث الخنثى فيعد أضلاعه
* عن الطوسي قدس سره ميراث الخنثى يعتبر بالمبال فإن أشكل فعد الإضلاع والقرعة
* في كل أمر مشكل إذا لم يرد فيه بيان شرعي ولا نص مبين لحكمه القرعة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 279 ، 282 : فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع :
وذهب جماهير أصحابنا والأكثرون منهم والمحصلون ، إلى أنه في هذه الحال المتنازع فيها ، يعتبر ويورث بعدد الأضلاع ، فإن نقص عدد أحد الجانبين عن الآخر ، ورث ميراث الرجال وحكم عليه بحكمهم ، وإن تساوى الجانبان في عدد الأضلاع ، ورث ميراث النساء وحكم له بحكمهن ، وهو مذهب شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان الحارثي رحمه اللّه فإنه قال في كتابه كتاب الأعلام ، - وشرحه على جميع متفقهة العامة فيه ، ومستدلا عليهم - ، قال : واتفقت الإمامية في توريث الخنثى على اعتباره بالمبال ، فإن خرج البول مما يكون للرجال خاصة ، ورث ميراث الرجال ، وإن كان خروجه مما يكون للنساء حسب ، ورث ميراث النساء ، وإن بال منهما جميعا نظر إلى الأغلب منهما بالكثرة ، فورث عليه ، وإن تساوى ما يخرج من الموضعين ، اعتبر باتفاق الأضلاع واختلافها ، فإن اتفقت ورث ميراث الإناث ، وإن اختلفت ورث ميراث الرجال ، قال رحمه اللّه ولم أجد من العامة أحدا يعتبر في الخنثى ما ذكرناه على الترتيب الذي وصفناه ، قال ولنا بعد الحجة بإجماع الفرقة المحقة على ما ذكرناه في هذه المسألة ، ورود الخبر بذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام بعزوه إلى السنة الثابتة عنده ، عن نبي الهدى صلّى اللّه عليه وآله . . .
وهذا أيضا مذهب السيد المرتضى رضي اللّه عنه على ما حكاه عنه ، ذكره في انتصاره مثل ما ذكره شيخه المفيد ، وشرحه كشرحه ، وفصل أحواله كتفصيله ، وصوره كتصويره ، حرفا فحرفا ، ثم قال في