تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢

* عن الطوسي قدس سره إذا مات العبد المعتق وليس له مولى فميراثه لمن يتقرب إلى مولاه من جهة أبيه دون أمه الأقرب أولى من الأبعد على تدريج ميراث المال

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 266 : فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع : وما ذهبنا إليه هو اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه فإنه قال مسألة : إذا مات العبد المعتق وليس له مولى ، فميراثه لمن يتقرب إلى مولاه من جهة أبيه دون أمه ، الأقرب أولى من الأبعد على تدريج ميراث المال ، ثم قال دليلنا إجماع الفرقة وأيضا قوله عليه السّلام « الولاء لحمة - بضم اللام - كلحمة النسب » ، هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه اللّه « 1 » ، وهو الصحيح .

* المسلم يرث الكافر وإن بعد نسبه ويحجب من قرب عن الميراث

* أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشرعيات

* الكافر لا يرث المسلم

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 266 ، 267 : فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع : قد بينا فيما مضى أن الكافر لا يرث المسلم ، فأما المسلم فإنه يرث الكافر عندنا ، وإن بعد نسبه ، ويحجب من قرب عن الميراث بلا خلاف بيننا . . . فأما ما رووه من قوله عليه السّلام لا توارث بين أهل ملتين ، ومن قول بعض الصحابة في ذلك ، فأكثره مضعف مقدوح في رواته ، ثم هو مخالف لظاهر القرآن ، ومعارض لما قدمناه ، ولو سلم من ذلك كله ، لكان من أخبار الآحاد التي لا يجوز العمل بها في الشرعيات عندنا ، لأنها لا تثمر علما ولا توجب عملا . على إنا نقول بموجب قوله عليه السّلام - لا توارث بين أهل ملتين - لو سلمناه تسليم جدل ، لأن التوارث تفاعل وذلك لا يكون إلا بأن يرث كل واحد منهما الآخر ، ونحن لا نقول بأن الكافر يرث المسلم ، فلا توارث بينهما . . .

* إذا كان الوارث المسلم واحدا استحق بنفس الموت الميراث ولا يرد على من أسلم بعد الموت من الميراث شيء

* إذا خلفت المرأة زوجها وكان مسلما وذوي أرحام كفارا كان الميراث للزوج كله

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 268 : فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع : وقال شيخنا أبو جعفر ، في نهايته ، وإذا خلفت المرأة زوجها وكان مسلما ، وولدا ، أو والدا ، أو ذوي
هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 4 ، المسألة صفحة 122 .
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 422 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي