* الزوج إذا كان ابن عم ولا وارث معه فإنه بعد أن يرث النصف بالزوجية يرث النصف الآخر بالقرابة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 249 : فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع :
ولا يمتنع أن ينضاف سبب إلى آخر كالزوج ، إذا كان ابن عم ، ولا وارث معه فإنه يرث النصف بالزوجية ، والنصف الآخر عندنا بالقرابة ، وعند المخالف بالعصبة .
* إذا نقصت الفريضة في أبوين وزوج أو زوجة وبنت أو أكثر فالنقص داخل على البنت
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 249 ، 250 : فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع :
فإن كان مع الأبوين والولد زوج أو زوجة ، كان للولد ما يبقى بعد سهم الأبوين ، والزوج أو الزوجة ، واحدا كان الولد أو جماعة ، ذكرا كان أو أنثى ، للصلب كان أو لغيره ، فإن لم يف الباقي بالمسمى للبنت أو للابنتين ، ويكون النقص داخلا على البنت أو ما زاد عليها ، دون الأبوين ، ودون الزوج أو الزوجة ، لأن الأمة بأجمعها تذهب إلى أن البنت أو البنتين منقوصات وما أجمعت على أن الأبوين والزوج منقصون ، بل أجمعت على أنهم هيهنا مسمون بظاهر التنزيل ، فعملنا بالقرآن هيهنا وخصصنا البنات بالنقص ، وإن كن مسميات بالإجماع من الأمة ، وليس معنا في حق الأبوين والزوج إجماع منعقد ، بحيث يخصصهم به ، فوفينا الظاهر حقه ، وعملنا بكتاب اللّه ، وبإجماع الأمة ، وهذه من مسائل العول التي يذهب المخالفون فيها إلى إدخال النقص على جميع ذوي السهام ، ويشبهون ذلك بمن مات وعليه ديون لا تتسع تركته لوفائها .
والعول في اللغة عبارة عن الزيادة والنقصان معا ، فإن أضيف هيهنا إلى المال كان نقصانا ، وإن أضيف إلى السهام كان زيادة ، دليلنا على ما ذهبنا إليه ، إجماع أهل البيت عليه . وأيضا فلا خلاف إن النقص هيهنا داخل على البنات على ما قدمناه ، ولا دليل على دخوله هيهنا على من عداهن من إجماع ولا غيره ، فوجب البقاء فيهم على الأصل الذي اقتضاه ظاهر القرآن ، ومحكم التبيان .
وأيضا فدخول النقص على جميع ذوي السهام تخصيص لظواهر كثيرة من القرآن ، وعدول عن الحقيقة فيها إلى المجاز ، ودخوله على البعض رجوع عن ظاهر واحد ، فكان أولى . فإذا ثبت إن نقص البعض أولى ، ثبت إنه الذي عيناه ، لأن كل من قال بأحد الأمرين ، قال بالآخر ، والقول بأن المنقوص غيره ، مع القول بأن نقص البعض أولى ، خروج عن الإجماع .
* عن المرتضى قدس سره الفرائض لا تعول
* عن المرتضى قدس سره إذا مات رجل وخلف أبوين وبنتين وزوجة فالبنتين تنقص سهامهما إجماعا
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 251 ، 252 : فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع :