تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
ومن المعلوم أن في النسب يرث جميع ذوي الأنساب على حد واحد ، إلا ما خرج بالإجماع من كلالة الأم ومن يتقرب بها على ما قدمناه .

السرائر ج 3 / فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع

* الأب والأم إذا انفردا فللأم الثلث من أصل التركة بالتسمية والباقي للأب

* أب وأم وأحد الزوجين للأم الثلث ولأحد الزوجين سهمه والباقي للأب

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 246 : فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع : قد بينا إن أول المستحقين الأبوان ، والولد ، فالأبوان إذا انفردا من الولد كان المال كله لهما ، للأم الثلث ، والباقي للأب ، والمال كله لأحدهما إذا انفرد ، فإن كان معهما زوج أو زوجة ، فللأم الثلث من أصل التركة بالتسمية ، والباقي بعد سهم الزوج أو الزوجة للأب بآية أولي الأرحام يدل على ذلك بعد إجماعنا قوله تعالى :
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
وهذا نص في موضع الخلاف ، لأنه لا يفهم من إيجاب الثلث لها إلا الثلث من الأصل ، كما لا يفهم من إيجاب النصف للبنت أو الزوج مع عدم الولد إلا ذلك . . .

* إذا كان مع الأبوين أخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان لأب أو لأب وأم فالأم محجوبة عن الثلث إلى السدس

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 247 : فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع : فإن كان مع الأبوين إخوان ، أو أربع أخوات ، أو أخ وأختان لأب ، أو لأب وأم ، قد انتفت عنهم الصفات الثلاث المقدم ذكرها ، فالأم محجوبة عن الثلث إلى السدس بدليل إجماع أهل البيت عليهم السّلام وأيضا فلا خلاف في صحة الحجب بمن ذكرناه ، وليس كذلك الحجب بمن عداهم . . .

* للأبوين مع الولد الثلث بينهما بالسوية ولأحدهما السدس والولد إذا كان ذكرا فله جميع الباقي وإن كان ذكرا أو أنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان أنثى فلها النصف والباقي يرد عليها وعلى الأبوين

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 248 : فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع : وللأبوين مع الولد الثلث بينهما بالسوية ، ولأحدهما السدس واحدا كان الولد أو أكثر ، ذكرا كان أو أنثى ، ولد صلب كان أو غيره ، إلا أنه إن كان ذكرا فله جميع الباقي بعد سهم الأبوين ، وإن كان ذكرا وأنثى ، فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وهذا كله بلا خلاف . وإن كان أنثى فلها النصف ، والباقي يرد عليها وعلى الأبوين بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعال
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ . . . *