تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
لإجماع أصحابنا على ذلك ، فأما مع الزوجة فإنه يستحق ما بقي بعد سهمها وفرضها بغير خلاف من محصل متأمل ، إلا رواية شاذة لا يلتفت إليها ، ولا يعرج عليها . . .

* عن الطوسي قدس سره الزوج وحده يرد عليه الباقي دون الزوجة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 243 : فصل في مقادير السهام : وشيخنا أبو جعفر فقد رجع عما قربه في إيجازه ، فقال ذووا السهام على ضربين ، ذوو الأنساب ، وذوو الأسباب ، فذوو الأسباب هم الزوج والزوجة ، ولهما حالتان ، حالة انفراد بالميراث ، وحالة اجتماع ، فإذا انفردوا كان لهم سهمهم المسمى ، إن كان زوجا النصف ، والربع إن كانت زوجة ، والباقي لبيت المال ، وقال أصحابنا إن الزوج وحده يرد عليه الباقي بإجماع الفرقة على ذلك « 1 » . . .

* عن المفيد والمرتضى قدس سرهما المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا ولم تخلف وارثا غيره فإن المال كله للزوج النصف منه بالتسمية والنصف الآخر مردود عليه بالسنة

* عن المرتضى قدس سره عند العامة الزوج وحده له النصف والنصف الآخر لبيت المال

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 244 : فصل في مقادير السهام : وقال شيخنا المفيد في مقنعته ، في آخر باب ميراث الإخوة والأخوات ، وإذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا نسيب للميت ، رد باقي التركة على الأزواج . إلا أنه رحمه اللّه رجع عن ظاهر كلامه وإجماله ، في كتابه كتاب الأعلام ، فقال في باب ميراث الأزواج : واتفقت الإمامية على أن المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا ولم تخلف وارثا غيره من عصبة ولا ذي رحم أن المال كله للزوج ، النصف منه بالتسمية ، والنصف الآخر مردود عليه بالسنة هذا آخر كلامه رحمه اللّه . وإلى ما اخترناه ذهب السيد المرتضى في انتصاره ، فقال مسألة ومما انفردت به الإمامية ، إن الزوج يرث المال كله إذا لم يكن وارث سواه ، فالنصف بالتسمية ، والنصف الآخر بالرد ، وهو أحق بذلك من بيت المال ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، وذهبوا كلهم إلى أن النصف له ، والنصف الآخر لبيت المال ، والحجة في ذلك إجماع الطائفة عليه ، فإذا قيل كيف يرد على من لا قرابة له ولا نسب ، وإنما يرث بسبب ، وإنما يرد على ذوي الأرحام ، ولو جاز أن يرد على الزوج ، لجاز أن يرد على الزوجة حتى تورث جميع المال ، إذا لم يكن وارث سواها ، قلنا الشرع ليس يؤخذ قياسا ، وإنما يتبع فيه الأدلة الشرعية ، وليس يمتنع أن يرد على من لم يكن ذا رحم وقرابة إذا قام الدليل على ذلك ، وأما الزوجة
هامش
( 1 ) الرسائل العشر ، الصفحة 269 .