تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
الطائفة عليه ، وهو تخريج السيد المرتضى ، ذكره في الانتصار . وذهب بعض أصحابنا إلى أن ذلك مستحب تخصيصه به ، دون أن يكون ذلك مستحقا له على جهة الوجوب ، وهو اختيار أبي الصلاح الحلبي في كتابه الكافي . والأول من الأقوال هو الظاهر المجمع عليه عند أصحابنا ، المعمول به ، وفتاويهم في عصرنا هذا وهو سنة ثمان وثمانين وخمسمأة عليه ، بلا اختلاف بينهم .

* الزوجة لا ترث من تربة الرباع والمنازل شيئا وترث من قيمة الأنقاض والطوب

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 258 ، 259 : فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع : وكذا ذهب السيد المرتضى فيما رواه أصحابنا ، وأجمعوا عليه من أن الزوجة التي لا يكون لها من الميت ولد ، لا ترث من الرباع والمنازل شيئا ، وألحق بعض أصحابنا جميع الأرضين من البساتين والضياع وغيرها . وهذا اختيار شيخنا أبي جعفر ، والأول اختيار شيخنا المفيد ، وهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا ، لأنا لو خلينا وظواهر القرآن ورثناها من جميع ذلك ، وإنما عدلنا في الرباع والمنازل بالأدلة ، وهو إجماعنا وتواتر أخبارنا ، ولا إجماع معنا منعقد على ما عدا الرباع والمنازل ، فحمله المرتضى على أنها لا ترث من نفس ذلك ، بل من قيمته ، كما يذهب أصحابنا في الأنقاض ، والطوب - بالطاء غير المعجمة المضمومة ، والواو ، والباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة ، وهو الآجر - . والصحيح أنها لا ترث من نفس التربة ، ولا من قيمتها ، بل يقوم الطوب والآلات ، وتعطى قيمته ، وما ذكره السيد تخريج منه ، وانفراد هذا إذا لم يكن لها من الميت ولد ، فأما إذا كان لها منه ولد ، أعطيت سهمها من نفس جميع ذلك ، على قول بعض أصحابنا ، وهو اختيار محمد بن علي بن الحسين بن بابويه تمسكا منه برواية شاذة ، وخبر واحد ، لا يوجب علما ولا عملا . وإلى هذا القول ذهب شيخنا أبو جعفر رحمه اللّه في نهايته ، إلا أنه رجع عنه في استبصاره ، وهو الذي يقوى عندي ، أعني ما اختاره في استبصاره ، لأن التخصيص يحتاج إلى أدلة قوية ، وأحكام شرعية ، والإجماع على أنها لا ترث من نفس تربة الرباع والمنازل شيئا ، سواء كان لها من الزوج ولد أو لم يكن ، وهو ظاهر قول شيخنا المفيد في مقنعته ، والسيد المرتضى في انتصاره .

* الكلالة الإخوة

* في إرث الإخوة والأخوات والجد والجدات

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 259 ، 260 : فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع :
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 418 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي