تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
فقد وردت رواية شاذة بأنها ترث المال كله إذا انفردت كالزوج ، ولكن لا يعول على هذه الرواية ، ولا تعمل الطائفة بها ، وليس يمتنع أن يكون للزوج مزية في هذا الحكم على الزوجة ، كما كان له مزية عليها في تضاعف حقه على حقها ، هذا آخر كلامه رحمه اللّه « 1 » .

* فيمن يرث الولاء

* عن الحسن بن أبي عقيل قدس سره فيمن يرث الولاء

* عن الطوسي قدس سره الولاء يجري مجرى النسب ويرثه من يرث من ذوي الأنساب إلا الإخوة والأخوات من الأم أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولادهما

* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب "

* لا يرث الولاء من كلالة الأم ومن يتقرب بها

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 244 ، 246 : فصل في مقادير السهام : ويقوم ولد المعتق الذكور منهم والإناث وجميع من يرثه من ذوي الأنساب على حد واحد مقامه ، إلا الإخوة والأخوات من الأم أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولادهما على الصحيح من المذهب ، سواء كان المعتق المباشر للعتق رجلا أو امرأة ، لأنه الذي يقتضيه أصل مذهبنا . . . وقال الحسن بن أبي عقيل يرث الولاء جميع ورثة المعتق ، وذكر اختلاف الشيعة في ذلك ، فقال الأكثرون منهم بما أوردناه عنه ، ثم قال : وهذا مشهور متعالم . قال محمد بن إدريس والثاني اختيار شيخنا في نهايته والأول اختياره في مسائل خلافه ، فإنه قال مسألة الولاء يجري مجرى النسب ، ويرثه من يرث من ذوي الأنساب على حد واحد ، إلا الإخوة والأخوات من الأم ، أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة ، وأولادهما ، وفي أصحابنا من قال إنه لا ترث النساء من الولاء شيئا وإنما يرثه الذكور من الأولاد والعصبة ، ثم استدل ، فقال دليلنا إجماع الفرقة وأيضا قوله عليه السّلام الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب « 2 » . اللحمة بضم اللام ، القرابة ولحمة الثوب تفتح وتضم . قال محمد بن إدريس رحمه اللّه وهذا الخبر مجمع عليه ، متلقى بالقبول عند المخالف والمؤالف ،
هامش
( 1 ) راجع الانتصار ، المسألة صفحة 584 . ( 2 ) راجع الخلاف ج 4 ، المسألة صفحة 79 .