أجمعوا إلا على صورة المسألة المقدم ذكرها . . .
* عن الطوسي قدس سره الأقرب أولى بالميراث من الأبعد
* عن الطوسي قدس سره ابن العم للأب والأم أحق بالميراث من العم للأب
* ابن العم للأب والأم أحق بالميراث من العم للأب
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 241 ، 242 : فصل في مقادير السهام :
وقال شيخنا أبو جعفر في استبصاره في تأويل خبر أورده ، وهو رجل مات ولم يخلف إلا بني عم ، وبنات عم ، وعم أب وعمتين لمن الميراث ؟ فكتب أهل العصبة وبنو العم هم وارثون ، قال شيخنا فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن نحمله على التقية ، لأنه موافق لمذهب العامة لأن المتقرر من مذهب الطائفة أن الأقرب أولى بالميراث من الأبعد ، فإذا ثبت ذلك فالعمتان أولى ، لأنهما أقرب من ابن العم ومن عم الأب ، والوجه الآخر أن يكون هذا الحكم يختص إذا كان بنو العم لأب وأم والعم أو العمة للأب خاصة « 1 » .
قال محمد بن إدريس قوله أو العمة غير صحيح ، لأن الإجماع منعقد على العم دون العمة .
وقد رجع شيخنا عن هذا في المسائل الحلبية ، فقال . . .
ولولا إجماع الفرقة عليها لما قلنا بها لأنها تخالف الأصول ، فينبغي أن يكون الفتيا مقصورا عليها ، هذا آخر كلام شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه اللّه « 2 » .
فلا يجوز لنا أن نتعدى عن المسألة وصورتها وصيغتها ، ولا نقيس غيرها عليها ، لأن القياس عندنا باطل ، كما قال . . .
* الإمام لا يستحق من الإرث بولاء الإمامة شيئا مع الزوج
* الإمام مع الزوجة يستحق ما بقي بعد سهمها وفرضها
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 242 ، 243 : فصل في مقادير السهام :
ولا يستحق أيضا الإرث في جميع أقسام الولاء الثلاثة ، إلا بعد عدم جميع ذوي الأنساب ، دون الأسباب إلا في ولاء لإمامة ، فإن الإمام لا يستحقه إلا مع عدم جميع ذوي الأنساب أيضا ، دون الأسباب إلا سبب واحد ، وهو الزوج ، فإن الإمام لا يستحق من الإرث بولاء الإمامة شيئا مع الزوج ،
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 4 ، الصفحة 170 .
( 2 ) لم نعثر على المسائل . راجع الرسائل العشر : الصفحة 273 ، 274 ، والنهاية : الصفحة 653 .