ذكور وإناث .
ومما يدل أيضا على أن ولد البنت ينطلق عليه اسم الولد على الحقيقة ، إنه لا خلاف في تسمية الحسن والحسين عليهما السّلام إنهما ابنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وإنهما يفضلان بذلك ويمدحان . . .
ولا خلاف بين الأمة في أن عيسى عليه السّلام من بني آدم وولده ، وإنما ينسب إليه بالأمومة دون الأبوية « 1 » . . .
* ولد الولد ولد حقيقة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 239 ، 240 : فصل في مقادير السهام :
هذا آخر كلام السيد المرتضى رضي اللّه عنه . وهو الذي يقوى في نفسي ، وأفتي به ، وأعمل عليه ، لأن العدول إلى ما سواه عدول إلى غير دليل من كتاب ، ولا سنة مقطوع بها ، ولا إجماع منعقد ، بل ما ذهبنا إليه هو ظاهر الكتاب الحكيم ، والإجماع حاصل على أن ولد الولد ولد حقيقة ، على ما دللنا عليه في غير موضع ، ولا يعدل عن هذه الأدلة القاطعة للأعذار . . .
* الحجة هو قول إمام الزمان عليه السّلام ولأجله صار الإجماع حجة ودليلا
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 240 : فصل في مقادير السهام :
لأن الحجة هو قول إمام الزمان عليه السّلام ولأجله عندنا صار الإجماع حجة ودليلا ، فإذا لم يقطع على أن قوله مع أقوال الكثيرين من أصحابنا ، لم نأمن أن يكون قوله داخلا في أقوال القليلين ، فيحتاج في المسألة إلى دليل غير الإجماع ، لأن دليل صحة الإجماع غير مقطوع به مع أحد الفريقين ، فيحتاج في المسألة إلى دليل غيره .
* ابن العم للأب والأم أحق بالميراث من العم للأب
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 241 : فصل في مقادير السهام :
فإن لم يكن أحد من هؤلاء وجب تقديم الأعمام والعمات والأخوال والخالات ، أو واحد منهم على غيرهم من القرابات ، إلا من استثنيناه ، وحكم الأولاد منهم وإن نزلوا ، حكم آبائهم وأمهاتهم على ما قدمناه ، إلا في مشاركة الأخوال أو الأعمام وفيما رواه أصحابنا وأجمعوا عليه من أن ابن العم للأب والأم ، أحق بالميراث من العم للأب ، فإنهم أجمعوا على عين هذه المسألة وصورتها فحسب ، فإن كان عوض العم المذكور فيها عمة للأب ، كان الميراث لها دون ابن العم الذي للأب والأم ، لأنهم ما
هامش
( 1 ) راجع الرسائل ج 3 ، الصفحة 258 ، 265 .