تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن للجد من قبل الأم السدس ، والاثنين الثلث ، وأجراهم مجرى الإخوة ، والأظهر الأول ، لأن الإخوة يأخذون بالفرض والتسمية بغير خلاف ، فلا يزادون على ما سمي لهم . . .

* عن المرتضى قدس سره للبنت إذا انفردت النصف ولا يكون لها الجميع إلا بالرد

* عن المرتضى قدس سره للبنتين إذا انفردتا الثلثان ولا يكون لهما الجميع إلا بالرد

* عن المرتضى قدس سره في قوله تعالى " وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ . . . "

الوقف عند " النصف " و " ولأبويه " كلام مبتدأ مستأنف لا تعلق له بما قبله

* عن المرتضى قدس سره لا يرث أولاد الأولاد مع الأولاد

* عن المرتضى قدس سره ولد البنين وولد البنات وإن سفلوا يقع عليهم تسمية الولد ويتناولهم على سبيل الحقيقة

* عن المرتضى قدس سره قوله تعالى " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ "

بظاهر هذه الآية تحرم علينا بنات أولادنا

* عن المرتضى قدس سره في قوله تعالى " وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ "

و
" وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ . . . "
يعم الحكم جميع أولاد الأولاد من ذكور وإناث

* عن المرتضى قدس سره يعرف الحسن والحسين عليهما السّلام با بني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ويفضلان بذلك ويمدحان

* عن المرتضى قدس سره عيسى عليه السّلام من بني آدم وولده

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 232 ، 238 : فصل في مقادير السهام : وبعض أصحابنا يذهب إلى أن ابن البنت يعطى نصيب البنت ، وبنت الابن تعطى نصيب الابن . وذهب آخرون من أصحابنا إلى خلاف ذلك ، وقالوا ابن البنت ولد ذكر حقيقة فنعطيه نصيب الولد الذكر ، دون نصيب أمه ، وبنت الابن بنت حقيقة ، تعطيها نصيب البنت دون نصيب الابن الذي هو أبوها ، واختاره السيد المرتضى واستدل على صحة ذلك بما لا يمكن المنصف دفعه من الأدلة القاهرة اللايحة ، والبراهين الواضحة ، قال رضي اللّه عنه : إعلم . . . ومنها إن البنت في الشرع وبظاهر القرآن لها النصف إذا انفردت ، وللبنتين الثلثان ، وهم يعطون بنت الابن وهي عندهم بنت المتوفى ، ومستحقة لهذه التسمية الجميع ، وكذلك يقولون في ابنتي ابن لهما جميع المال من غير رد عليهما ، وهذا بخلاف الكتاب والإجماع . . .
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 408 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي