هؤلاء يحجبون فلا يعتد بخلافه ، لأنه قد انقرض ، وخصوصا على مذهبنا في الإجماع وعلة كونه حجة .
السرائر ج 3 / فصل في مقادير السهام
* ولد الولد وإن نزلوا ينطلق عليهم اسم الولد حقيقة
* المريض إذا طلق أربعا في مرضه طلاقا ثالثا وقبل خروجهن من العدة تزوج أربعا أخر ودخل بهن ثم مات قبل برئه من مرضه الذي طلق الأربع فيه وقبل سنة من طلاقه لهن وقبل تزويجهن فإن جميع الثمانية يرثنه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 230 : فصل في مقادير السهام :
وأما مقادير السهام فستة : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس . . .
والثمن سهم الزوجة أو الزوجات الأربع ، أو ما زاد عليهن في بعض الأحكام ، لأن المريض إذا طلق أربعا في مرضه طلاقا ثالثا فله أن يتزوج بأربع غيرهن قبل خروجهن من عدتهن ، فإذا دخل بمن تزوجهن أخيرا ، ثم مات قبل برئه من مرضه الذي طلق الأربع فيه ، وقبل سنة من طلاقه لهن ، وقبل تزويجهن ، فإن الثمان النسوة يرثنه الثمن ، إن ترك معهن ولدا ، أو ولد ولد ، وإن نزلوا ، لأنهم ينطلق عليهم اسم الولد حقيقة عندنا ، والربع إن لم يترك ولدا ويكون بين جميعهن بالسوية ، ويتقدر إن يكن أكثر من ثمان نسوة أضعافهن على التقرير والتقدير الذي قدرناه وحررناه بغير خلاف بين أصحابنا رحمهم اللّه ، فلا يتعجب مما يقوم الدليل على صحته ، بل الدليل كما يقال يعمل العجب . . .
* الحمل لا يحجب
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 231 : فصل في مقادير السهام :
لأن الحمل عندنا لا يحجب . . .
* الكلالة الإخوة ومن انضم إليهم
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 231 : فصل في مقادير السهام :
وسهم الاثنين سواء كانا ذكرين أو أنثيين فصاعدا من كلالة الأم ، والكلالة عند أصحابنا الإخوة ومن انضم إليهم . . .
* الإخوة يأخذون بالفرض والتسمية
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 231 : فصل في مقادير السهام :