تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥

* القتل العمد موجبه القود دون المال

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 220 : باب الإقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك : وإذا قتل إنسان وعليه دين ، وجب على أوليائه أن يقضوا دينه من ديته إذا كان القتل يوجب المال ، وقد روي أنه سواء كان قد قتل خطأ أو عمدا ، فإن كان قد قتل عمدا على هذه الرواية ، وأرادوا أولياؤه القود ، أو العفو ، لم يكن لهم ذلك ، إلا بعد أن يرضوا أصحاب الديون أولا ، ثم إن شاؤوا بعد ذلك قتلوا وإن شاؤوا عفوا عنه ، وإن شاؤوا قبلوا الدية ، هذه الأحكام عند من عمل بهذه الرواية من أصحابنا . ومن لم يعمل بها قال أنا أحملها على قتل الخطأ الذي يوجب المال ، دون القتل الذي يوجب القود ، لأنه على مذهبنا موجبه شيء واحد وهو القود ، دون المال ، ولأن الرواية إذا لم تخص بالقتل الذي يوجب المال ، ضادت القرآن ، وهو قوله ، تعالى ،
وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ
فالعامل بها لم يجعل له سلطانا جملة ، وأيضا تقف الأحكام ، لأن للولي أن يقول ما أؤدي إليك يا صاحب الدين مالك ، ويقول له صاحب الدين لا أمكنك من القود ، والقاتل إذا طولب بالدية ليقضي الدين عن الميت ، إن يمتنع من الأداء ، لأنه لا يجب عليه إلا القود عندنا ، دون المال بلا خلاف بيننا ، فتعطل حينئذ الأحكام ، وقد شرحنا ذلك فيما مضى في كتاب الديون ، وبسطناه وحررناه .

* المريض إذا تزوج فدخل أو برئ من ذلك المرض كان عقده صحيحا ويلزمه المهر وإذا لم يدخل بها ولا برئ من ذلك المرض ومات كان العقد باطلا ولا يلزمها عدة ولا لها ميراث

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 221 : باب الإقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك : والمريض إذا تزوج ، كان عقده صحيحا ، ويلزمه المهر قليلا كان أو كثيرا ، إذا دخل بالمرأة ، أو برئ من ذلك المرض ، فإن لم يدخل بها ولا برئ من ذلك المرض ، ومات فيه قبل الدخول بها ، كان العقد باطلا ، ولا يلزمها عدة ، ولا لها ميراث ، لإجماع أصحابنا على ذلك ، فليس عليها من الأدلة سوى الإجماع من أصحابنا .

السرائر ج 3 / كتاب المواريث والفرايض

* إذا مات ولم يكن له وارث ولا مولى نعمة ولا مولى تضمن جريرة كانت تركته للإمام وهو الذي يعقل عنه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 228 : كتاب المواريث والفرايض : وإذا ثبت هذا فالإرث على ضربين ، خاص وعام ، فالعام إذا مات ميت ولم يكن له وارث ، ولا مولى