نعمة ، ولا مولى تضمن جريرة ، كانت تركته عند أصحابنا لإمام المسلمين خاصة ، وهو الذي يعقل عنه ، وإن مات ذمي ولا وارث له ، كان كذلك للإمام ، وعند المخالف يكون ميراثه لبيت مال المسلمين فيئا .
* التعصيب باطل فمن يأخذ بالقرابة فقط مثل الابن والأب فإنهما يأخذان المال بالقرابة دون التعصيب
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 228 ، 229 : كتاب المواريث والفرايض :
فمن يأخذ بالقرابة فقط مثل الابن والأب ، فإنهما يأخذان المال بالقرابة عندنا دون التعصيب ، لأن التعصيب عندنا باطل ، وكذلك الجد والأخ ، وابن الأخ والعم وكذلك من يتقرب من قبل الأم ، فإن كل واحد من هؤلاء يأخذ جميع المال بالقرابة .
وأما المولى فإنه يأخذ بحق الولاء دون التعصيب ، فإن كانوا جماعة أخذوا المال كله بالقرابة أو الولاء ، لأنه ليس لهم تسمية فيأخذون بها ، والعصبة عندنا باطلة .
* من يأخذ بالفرض دون القرابة مثل الزوج والأخت إذا اجتمعا يأخذ الزوج النصف والأخت النصف
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 229 : كتاب المواريث والفرايض :
ومن يأخذ بالفرض دون القرابة ، مثل الزوج والأخت ، إذا اجتمعا ، يأخذ الزوج النصف والأخت النصف بلا خلاف ، وكذلك حكم البنتين والأبوين والأختين من الأب والأم ، أو الأب مع الأختين أو الأخوين من الأم .
* إذا لم يخلف أحدا ممن يرثه فإن ميراثه لإمام المسلمين
* عند العامة إذا لم يخلف أحدا ممن يرثه فإن ميراثه لبيت المال
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 229 : كتاب المواريث والفرايض :
فأما إذا لم يخلف أحدا ممن يرثه فإن ميراثه عندنا لإمام المسلمين ، وعند المخالفين لبيت المال . . .
* الكفر والرق وقتل الوارث عمدا على وجه الظلم مانع من الإرث ومن حجب الأم من الثلث إلى السدس
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 229 ، 330 : كتاب المواريث والفرايض :
وجملة الأمر وعقد الباب ، ما يحتاج إلى العلم به في ذلك ستة أشياء ، ما به يستحق الميراث ، وما به يمتنع . . .
وأما ما به يمتنع فثلاثة أشياء : الكفر والرق وقتل الوارث عمدا على وجه الظلم ، فكل ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل ، يمنع من حجب الأم من الثلث إلى السدس ، فإذا ثبت هذا فإنهم لا يرثون ولا يحجبون ، وهو إجماع الأمة إلا ابن مسعود ، فإنه انفرد في جملة الخمس المسائل ، بأن