تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤

السرائر ج 3 / باب الإقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك

* إقرار العقلاء جائز فيما يوجب حكما في شريعة الإسلام

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 217 : باب الإقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك : إقرار المريض على نفسه جائز للأجنبي وللوارث وعلى كل حال ، إذا كان عقله ثابتا في حال الإقرار ، ويكون ما أقر به من أصل المال ، سواء كان عدلا أو فاسقا متهما على الورثة ، أو غير متهم ، وعلى كل حال ، سواء كانت مع المقر له بينة ، أو لم تكن ، لإجماع أصحابنا المنعقد أن إقرار العقلاء جائز فيما يوجب حكما في شريعة الإسلام .

* عن الطوسي قدس سره يصح الإقرار للوارث في حال المرض

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 217 : باب الإقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك : ثم قال أيضا مسألة : يصح الإقرار للوارث في حال المرض ، ثم استدل ، فقال ، دليلنا إنه لا مانع يمنع منه ، والأصل جوازه ، وأيضا قوله تعالى :
كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
والشهادة على النفس هو الإقرار ، وذلك عام في جميع الأحوال لكل أحد ، والتخصيص يحتاج إلى دلالة ، وأيضا قوله تعالى :
قالُوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا
وهذه أيضا عامة وعلى المسألة إجماع الفرقة ، هذا آخر كلامه « 1 » .

* كل أمر مشكل يستعمل فيه القرعة

* فيما إذا قال لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ولم يكن مع أحدهما بينة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 219 : باب الإقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك : وإذا قال لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ، فمن أقام البينة منهما ، كان الحق له ، فإن لم يكن مع أحدهما بينة ، كان الألف بينهما نصفين ، على ما روي في بعض الأخبار . والذي يقتضيه مذهبنا استعمال القرعة في ذلك ، دون قسمته نصفين ، لإجماع أصحابنا المنعقد إن كل أمر مشكل يستعمل فيه القرعة ، وإن قلنا نرجع في التفسير إلى الورثة ، كان قويا معتمدا .

* يقبل الشاهد ويمين المدعي في المال وكل ما المقصود منه المال

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 219 : باب الإقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك : لأنا عندنا يقبل الشاهد ويمين المدعي في المال ، وكل ما المقصود منه المال ، وهذا مال .
هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 3 ، المسألة صفحة 368 .