يقال ما تقول في التركة إذا كان على الميت دين يحيط بها ، فإنها بلا خلاف بيننا لا يدخل في ملك الغرماء ، ولا ملك الورثة . . .
* نكاح المريض إذا لم يدخل ولم يصح من مرضه ذلك ومات باطل ولا يجب عليها عدة ولا لها ميراث
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 203 : باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح :
نكاح المريض جايز إذا دخل بها ، وإن لم يدخل ولم يصح من مرضه ذلك ، ومات فيه قبل الصحة وقبل الدخول ، لم يصح النكاح ، وكان باطلا عند أصحابنا بغير خلاف بينهم ، ولا يجب عليها عدة ولا لها ميراث ، وهذا إجماع من أصحابنا .
* الأم لا تلي على أولادها بنفسها إلا بوصية من أبيهم
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 204 : باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح :
الأم عندنا لا تلي على أولادها بنفسها ، إلا بوصية من أبيهم .
السرائر ج 3 / باب شرائط الوصية
* الصبي غير البالغ محجور عليه غير ماض فعله في التصرف في أمواله
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 206 : باب شرائط الوصية :
قال محمد بن إدريس رحمه اللّه الذي تقتضيه أصول مذهبنا أن وصية غير المكلف البالغ غير صحيحة ، ولا ممضاة ، سواء كانت في وجوه البر ، أو غير وجوه البر ، وكذلك صدقته وعتقه وهبته ، لأن وجود كلام الصبي غير البالغ كعدمه ، ولأنه بلا خلاف محجور عليه ، غير ماض فعله في التصرف في أمواله ، بغير خلاف بين الأمة . . .
السرائر ج 3 / باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق والحج
* إذا أوصى الإنسان بجزء من ماله ولم يبينه كان ذلك السبع من ماله
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 207 : باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق والحج :
إذا أوصى الإنسان بجزء من ماله ، ولم يبينه ، كان ذلك السبع من ماله ، وروي أنه يكون العشر ، والأول هو المذهب ، وعليه العمل على ما قدمناه .
* في مقدار الوصية فيما إذا أوصى بسهم من ماله
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 208 : باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق والحج :