والجد ، ولا يصح لغيرهما ، ثم استدل ، فقال دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، على أنه يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه ، ويستبيح وطأها بعد ذلك ، وروي أن رجلا أوصى إلى رجل في بيع فرس له ، فاشتراه الوصي لنفسه ، واستفتي عبد اللّه بن مسعود فقال ليس له ذلك ، ولا يعرف له مخالف ، هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر « 1 » .
السرائر ج 3 / باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح
* التدبير وصية
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 194 ، 195 : باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح :
فإن دبر مملوكه ، كان ذلك مثل الوصية ، بل هو هي عند أصحابنا ، يجوز له الرجوع فيه ، فإن لم يرجع فيه ، كان من الثلث ، فإن أعتقه في الحال مضى العتق ، وليس لأحد عليه سبيل ، سواء كان عليه دين بأضعافه ، أو أقل ، أو أكثر ، أو لم يكن ، بخلاف التدبير .
* إذا أوصى بشيء ولم يقل بثلثي ثم أوصى بشيء آخر ولم يذكر الثلث وأوصى بشيء آخر ولم يذكر الثلث يبدء بالأول فالأول ويكون النقصان إن لم يف الثلث داخلا على من ذكر أخيرا
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 195 : باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح :
فأما إذا أوصى بشيء ولم يقل بثلثي ، ثم أوصى بشيء آخر ولم يذكر الثلث ، وأوصى بشيء آخر ولم يذكر الثلث ، فإن مذهب أصحابنا أن يبدء بالأول فالأول ، ويكون النقصان إن لم يف الثلث داخلا على من ذكر أخيرا . . .
* عن الطوسي قدس سره إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث ولم يكن فيه عتق قدم الأول فالأول فيدخل النقص على الأخير وإن اشتبهوا أقرع بينهم
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 196 : باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح :
وقال رحمه اللّه في موضع آخر ، في هذا الفصل في مبسوطه ، أيضا ، فأما العطية المؤخرة ، إذا أوصى بعتق ، أو أوصى بمحاباة دفعة واحدة ، نظرت ، فإن لم يكن فيه عتق ، فإنه يسوى بينهم ، لأن حال استحقاق وجوبه واحدة ، وهو بعد الموت ، فإن خرج كله من الثلث ، صح الكل ، وإن لم يخرج من الثلث عندنا ، يقدم الأول فالأول ويدخل النقص على الأخير ، وإن اشتبهوا أقرع بينهم ، وعند المخالف
هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 3 ، المسألة صفحة 346 .