يقسط عليهم ، فهذا آخر كلامه « 1 » .
* لا بأس بالوصية للوارث إذا لم تكن بأكثر من الثلث
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 197 : باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح :
ولا بأس بالوصية للوارث عندنا إذا لم تكن بأكثر من الثلث ، فإن كانت بأكثر من الثلث ، ردت إليه ، إلا أن يجيزه الوارث على ما قدمناه .
* عن الطوسي قدس سره إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية وقوم العبد وأعتق إذا كان ثمنه أقل من الثلث فإن كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى فيما يفضل للورثة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 198 ، 199 : باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح :
لأنه عاد عن ذلك في مسائل خلافه ، فقال مسألة : إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية ، وقوم العبد ، وأعتق ، إذا كان ثمنه أقل من الثلث ، فإن كان ثمنه أكثر من الثلث ، استسعى فيما يفضل للورثة ، هذا آخر كلام شيخنا في مسائل خلافه . واستدل عليه بإجماع الفرقة « 2 » ، وإلى هذا يذهب ابن بابويه في رسالته .
* التدبير وصية
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 199 : باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح :
والذي يقتضيه المذهب ، أنه لا وصية قبل قضاء الدين ، بل الدين مقدم على الوصية ، والتدبير عندنا وصية . . .
* استحقاق الإرث بعد الوصية والدين
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 199 ، 200 : باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح :
وإذا أوصى لأم ولده ، أعتقت من نصيب ولدها ، وأعطيت ما أوصى لها به ، على ما روي في الأخبار ، وأورده شيخنا أبو جعفر في نهايته ، والذي يقتضيه أصول مذهبنا ، إنها تنعتق بالوصية إن كانت وفق قيمتها ، وما بقي بعد رقبتها يكون بين ولدها وباقي الورثة ، على كتاب اللّه تعالى ، وإن كانت الوصية بأكثر من قيمتها ، وتخرج من الثلث ، فتعتق أيضا بالوصية ويسلم إليها ذلك الأكثر ، وإن كانت الوصية أقل من قيمتها ، عتقت بمقدارها بالوصية ، وباقيها من سهم ولدها ، وجعل باقيها من نصيبه ، لأن اللّه تعالى قال :
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ
فجعل تعالى استحقاق الإرث بعد الوصية والدين ،
هامش
( 1 ) راجع المبسوط ج 4 ، الصفحة 48 .
( 2 ) راجع الخلاف ج 4 ، المسألة صفحة 165 .