بغير خلاف بين أصحابنا . . .
* تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح
* عند العامة تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا كان منجزا مثل العتاق والهبة المقبوضة لا يصح
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 200 : باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح :
تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح بلا خلاف ، وإن كان منجزا مثل العتاق والهبة المقبوضة ، فلأصحابنا فيه روايتان ، إحديهما أنه يصح ، وهو الأظهر في المذهب ، الذي يعضده الأدلة ، والأخرى لا يصح ، وهو مذهب جميع من خالفنا .
* إذا أوصى فقال اشتروا بثلث مالي عبيدا وأعتقوهم فإنه يشترى ثلاثة فصاعدا إن بلغ قيمتهم
* لا يعمل بأخبار الآحاد في الشرعيات
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 201 ، 202 : باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح :
وروي في أخبارنا إن الإنسان إذا وصى بأن يشترى بثلث ماله عبيد ، وأعتقوهم ، فينبغي أن يشترى بالثلث ثلاثة فصاعدا ، لأنهم أقل الجمع ، إن بلغ الثلث قيمة ثلاثة بلا خلاف ، وإن لم يبلغ وبلغ اثنين وجزء من الثالث ، فإنه يشترى الاثنان ، ويعتقان ، ويعطيان البقية .
والذي يقتضيه الأصول ، وتشهد بصحته الأدلة ، إنه يشترى بالباقي جزء من عبد ثالث ، لأنه يكون قد امتثل المأمور ، لأن العبد يعتق ، ويستسعى في الباقي قيمته ، فيكون قد أعتقوا ثلاثة ، والرواية من أخبار الآحاد ، وقد بينا أنه لا يعمل بأخبار الآحاد عندنا في الشرعيات ، لأنها لا توجب علما ولا عملا .
* إذا رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي فإن الشيء الموصى به يعود إلى الورثة
* التركة إذا كان على الميت دين يحيط بها فلا يدخل في ملك الغرماء ولا ملك الورثة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 202 ، 203 : باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح :
وإذا أوصى لرجل بشيء ثم مات الموصي ، فإنه ينتقل ما أوصى به إلى ملك الموصى له بوفاة الموصي . . .
والذي يقوى في نفسي ، إنه لا ينتقل بالموت ، بل بانضمام القبول من الموصى له ، لا بمجرد الموت ، والذي يدل على صحة ذلك ، إنه لا خلاف بين أصحابنا أنه إذا رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي ، فإن الشيء الموصى به يعود إلى الورثة ، ويقسم قسمة الميراث ، للذكر مثل حظ الأنثيين . . .
والذي يمكن أن يقال على استدلال شيخنا أبي جعفر ، وتفصيله « من أنه ليس بملك للميت ولا للورثة » فما بقي إلا أن يكون داخلا في ملك الموصى له .