تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
والثاني خيرة شيخنا أيضا في مبسوطه . ومن أوصى بسهم من ماله ، كان ذلك الثمن .

* من أوصى بشيء من ماله كان السدس

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 187 : كتاب الوصايا : ومن أوصى بشيء من ماله كان ذلك السدس بغير خلاف . وذهب بعض أصحابنا إلى أن من أوصى بسهم من ماله ، يكون السدس . والأول هو الأظهر المعمول عليه .

* من أوصى في سبيل اللّه صرف ذلك في جميع مصالح المسلمين

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 187 ، 188 : كتاب الوصايا : ومن أوصى في سبيل اللّه ، صرف ذلك في جميع مصالح المسلمين ، مثل بناء المساجد ، والقناطر ، وتكفين الموتى ، ومعونة الحاج ، والزوار ، وما أشبه ذلك ، بدليل إجماع أصحابنا ، ولأن ما ذكرناه طرق إلى اللّه سبحانه ، فإذا كان كذلك ، فالأولى حمل لفظة ( سبيل اللّه ) على عمومها .

* عن الطوسي قدس سره من قال له عندي مال كثير فإنه يكون إقرارا بثمانين

* القياس باطل

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 188 : كتاب الوصايا : ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه اللّه في مسائل خلافه ، في كتاب الإقرار ، إلى أنه من قال له عندي مال كثير ، فإنه يكون إقرارا بثمانين ، على الرواية التي تضمنت بأن الوصية بالمال الكثير بثمانين ، ثم قال وعليه إجماع الطائفة ، في تفسير الكثير بثمانين « 1 » . . . والقياس باطل على مذهبنا .

السرائر ج 3 / باب الأوصياء

* يجوز أن يودع الإنسان الفاسق وديعة وهي أمانة ويجعله أمينه في حفظها

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 188 ، 189 : باب الأوصياء : ينبغي للمسلم أن يختار لوصيته من يثق بديانته ، ولا تصح الوصية إلا إلى من جمع صفات خمسة ، البلوغ ، والعقل ، والإسلام ، والعدالة ، والحرية . . .
هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 3 ، المسألة صفحة 359 .
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 396 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي