والثاني خيرة شيخنا أيضا في مبسوطه . ومن أوصى بسهم من ماله ، كان ذلك الثمن .
* من أوصى بشيء من ماله كان السدس
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 187 : كتاب الوصايا :
ومن أوصى بشيء من ماله كان ذلك السدس بغير خلاف .
وذهب بعض أصحابنا إلى أن من أوصى بسهم من ماله ، يكون السدس . والأول هو الأظهر المعمول عليه .
* من أوصى في سبيل اللّه صرف ذلك في جميع مصالح المسلمين
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 187 ، 188 : كتاب الوصايا :
ومن أوصى في سبيل اللّه ، صرف ذلك في جميع مصالح المسلمين ، مثل بناء المساجد ، والقناطر ، وتكفين الموتى ، ومعونة الحاج ، والزوار ، وما أشبه ذلك ، بدليل إجماع أصحابنا ، ولأن ما ذكرناه طرق إلى اللّه سبحانه ، فإذا كان كذلك ، فالأولى حمل لفظة ( سبيل اللّه ) على عمومها .
* عن الطوسي قدس سره من قال له عندي مال كثير فإنه يكون إقرارا بثمانين
* القياس باطل
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 188 : كتاب الوصايا :
ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه اللّه في مسائل خلافه ، في كتاب الإقرار ، إلى أنه من قال له عندي مال كثير ، فإنه يكون إقرارا بثمانين ، على الرواية التي تضمنت بأن الوصية بالمال الكثير بثمانين ، ثم قال وعليه إجماع الطائفة ، في تفسير الكثير بثمانين « 1 » . . .
والقياس باطل على مذهبنا .
السرائر ج 3 / باب الأوصياء
* يجوز أن يودع الإنسان الفاسق وديعة وهي أمانة ويجعله أمينه في حفظها
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 188 ، 189 : باب الأوصياء :
ينبغي للمسلم أن يختار لوصيته من يثق بديانته ، ولا تصح الوصية إلا إلى من جمع صفات خمسة ، البلوغ ، والعقل ، والإسلام ، والعدالة ، والحرية . . .
هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 3 ، المسألة صفحة 359 .