- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 168 : باب العمرى والرقبى والسكنى والحبيس :
فإذا قال « عمرك ولعقبك » فإنها جائزة عندنا ، فإذا انقرض العقب ، عادت إلى المعمر . . .
* الرقبى جائزة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 168 : باب العمرى والرقبى والسكنى والحبيس :
والرقبى أيضا جائزة عندنا ، وصورتها صورة العمرى . . .
* التدبير لا يكون إلا بعد موت المولى ويكون بمنزلة الوصية يخرج من الثلث فلا يصح أن يجعل الإنسان خدمة مملوكه لغيره مدة من الزمان ثم هو حر بعد الخدمة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 170 ، 171 : باب العمرى والرقبى والسكنى والحبيس :
وروي أنه إذا جعل الإنسان خدمة عبده أو أمته لغيره ، مدة من الزمان ، ثم هو حر بعد ذلك ، كان ذلك جايزا ، وكان على المملوك الخدمة في تلك المدة ، فإذا مضت المدة ، صار حرا فإن أبق العبد هذه المدة ، ثم ظفر به من جعل له خدمته ، لم يكن له بعد انقضاء تلك المدة عليه سبيل ، وإن كان صاحب الغلام أو الجارية جعل خدمته لنفسه مدة من الزمان ، ثم هو حر بعد ذلك ، وأبق المملوك انتفض ذلك التدبير ، فإن وجده بعد ذلك كان مملوكا يعمل به ما شاء .
أورد هذه الرواية شيخنا أبو جعفر في نهايته ، وهي من أضعف أخبار الآحاد ، لأنها مخالفة لأصول المذهب ، لأن التدبير عند أصحابنا بأجمعهم لا يكون إلا بعد موت المولى الذي هو المعتق المباشر للعتق ، ويكون بمنزلة الوصية ، يخرج من الثلث ، هذا لا خلاف بينهم فيه ، فمن ادعى حكما شرعيا آخر ، غير هذا ، يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ، ولا يرجع إلى أخبار الآحاد في مثل ذلك ، لا يوجب علما ولا عملا ، على ما بيناه . ثم إنه لم يذهب إليه أحد من أصحابنا إلا الشاذ التابع لمسطور شيخنا في نهايته . . .
السرائر ج 3 / باب الهبات والنحل
* الهبة والنحلة جائزتان مستحبتان
* صدقة الندب حلال على النبي صلّى اللّه عليه وآله وعلى بني هاشم
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 171 : باب الهبات والنحل :
الهبة والنحلة جايزتان ، بالكتاب والسنة وإجماع الأمة . . .
وروت عايشة ، أن الرسول عليه السّلام كان يقبل الهدية ، ولا يقبل الصدقة . أما صدقة الواجب فكانت حراما