تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 168 : باب العمرى والرقبى والسكنى والحبيس : فإذا قال « عمرك ولعقبك » فإنها جائزة عندنا ، فإذا انقرض العقب ، عادت إلى المعمر . . .

* الرقبى جائزة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 168 : باب العمرى والرقبى والسكنى والحبيس : والرقبى أيضا جائزة عندنا ، وصورتها صورة العمرى . . .

* التدبير لا يكون إلا بعد موت المولى ويكون بمنزلة الوصية يخرج من الثلث فلا يصح أن يجعل الإنسان خدمة مملوكه لغيره مدة من الزمان ثم هو حر بعد الخدمة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 170 ، 171 : باب العمرى والرقبى والسكنى والحبيس : وروي أنه إذا جعل الإنسان خدمة عبده أو أمته لغيره ، مدة من الزمان ، ثم هو حر بعد ذلك ، كان ذلك جايزا ، وكان على المملوك الخدمة في تلك المدة ، فإذا مضت المدة ، صار حرا فإن أبق العبد هذه المدة ، ثم ظفر به من جعل له خدمته ، لم يكن له بعد انقضاء تلك المدة عليه سبيل ، وإن كان صاحب الغلام أو الجارية جعل خدمته لنفسه مدة من الزمان ، ثم هو حر بعد ذلك ، وأبق المملوك انتفض ذلك التدبير ، فإن وجده بعد ذلك كان مملوكا يعمل به ما شاء . أورد هذه الرواية شيخنا أبو جعفر في نهايته ، وهي من أضعف أخبار الآحاد ، لأنها مخالفة لأصول المذهب ، لأن التدبير عند أصحابنا بأجمعهم لا يكون إلا بعد موت المولى الذي هو المعتق المباشر للعتق ، ويكون بمنزلة الوصية ، يخرج من الثلث ، هذا لا خلاف بينهم فيه ، فمن ادعى حكما شرعيا آخر ، غير هذا ، يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ، ولا يرجع إلى أخبار الآحاد في مثل ذلك ، لا يوجب علما ولا عملا ، على ما بيناه . ثم إنه لم يذهب إليه أحد من أصحابنا إلا الشاذ التابع لمسطور شيخنا في نهايته . . .

السرائر ج 3 / باب الهبات والنحل

* الهبة والنحلة جائزتان مستحبتان

* صدقة الندب حلال على النبي صلّى اللّه عليه وآله وعلى بني هاشم

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 171 : باب الهبات والنحل : الهبة والنحلة جايزتان ، بالكتاب والسنة وإجماع الأمة . . . وروت عايشة ، أن الرسول عليه السّلام كان يقبل الهدية ، ولا يقبل الصدقة . أما صدقة الواجب فكانت حراما