- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 126 : كتاب الأطعمة والأشربة / باب الأطعمة المحظورة والمباحة :
إذا مر إنسان بحايط غيره ، يعني ببستانه ، لأن الحايط عبارة عن البستان ، وبثمرته ، جاز له أن يأكل منها ، سواء كان في حال ضرورة ، أو في حال اختيار ، ولا يأخذ منها شيئا يحمله معه ، ما لم ينهه صاحبه عن الدخول والأكل ، فإن نهاه عن الأكل والدخول ، فلا يجوز له الأكل والدخول ، وقال المخالف لا يجوز له الأكل منه إلا في حال الضرورة ، دليلنا إجماع أصحابنا على ذلك ، فإنهم لا يختلفون في ذلك . . .
* إذا نجس الزيت والشيرج فلا يطهره الغسل بالماء وكذلك البزر والأدهان ويجوز الانتفاع بها في الاستصباح تحت السماء
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 127 : كتاب الأطعمة والأشربة / باب الأطعمة المحظورة والمباحة :
والرابع ، ما اختلف في جواز غسله وهو الزيت والشيرج ، فعند أصحابنا بغير خلاف بينهم ، إنه لا يجوز غسله ولا يطهره الغسل بالماء ، وكذلك البزر والأدهان أجمع ، فعندنا وإن لم يجز غسله فيجوز الانتفاع به في الاستصباح تحت السماء ، على ما قدمناه وشرحناه ، ويجوز بيعه بهذا الشرط عندنا أيضا ، ولا يجوز الانتفاع به في غير الاستصباح .
السرائر ج 3 / باب الأشربة المحظورة والمباحة
* حكم الفقاع حكم الخمر على السواء في حرمة شرابه وبيعه والتصرف فيه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 128 : باب الأشربة المحظورة والمباحة :
وحكم الفقاع عند أصحابنا حكم الخمر على السواء ، في أنه حرام شرابه ، وبيعه ، والتصرف فيه .
* إذا وقع قليل الخمر في الخل صار الخل نجسا
* عن المرتضى قدس سره إذا انقلبت الخمر خلا بنفسها أو بفعل آدمي إذا طرح فيها ما تنقلب به إلى الخل حلت
* عن المرتضى قدس سره من ألقى خمرا في خل فلا يحل بمجرد أن غلب الخل على الخمر حتى لا يوجد طعمها
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 133 ، 134 : باب الأشربة المحظورة والمباحة :
وقد روي في بعض الأخبار ، أنه إذا وقع شيء من الخمر في الخل ، لم يجز استعماله إلا بعد أن يصير ذلك الخمر خلا ، أورد الرواية شيخنا في نهايته .
والذي يقضيه أصول مذهبنا ، ترك العمل بهذه الرواية الشاذة ولا يلتفت إليها ، ولا يعرج عليها ، لأنها