تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١

* في تطهير المائع الجنس بالغليان

- السرائر - ابن إدريس ج 3 ص 120 ، 121 : كتاب الأطعمة والأشربة / باب الأطعمة المحظورة والمباحة : وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، فإن حصل فيها شيء من الدم ، وكان قليلا ، ثم غلى ، جاز أكل ما فيها ، لأن النار تحيل الدم ، فإن كان كثيرا لم يجز أكل ما وقع فيه . وهو رواية شاذة مخالفة لأصول المذهب ، أوردها في كتابه إيرادا ، ولا يرجع عن الأدلة القاهرة ، إلا بمثلها . قوله « وإن كان قليلا ثم غلى جاز أكل ما فيها لأن النار تحيل الدم » قول عجيب ، هب ، أن النار أحالته ، المايع الذي قد وقع فيه أليس قد نجسه وقت وقوعه فيه ؟ ! والنار ، لعمري ما أذهبت جميع المرق ، وما عهدنا ، ولا ذهب أحد من أصحابنا ، إلى أن المايع النجس بالغليان يطهر ، إلا ما خرج بالدليل من العصير ، إذا ذهب بالنار والغليان ثلثاه ، فقد طهر وحل ثلث الباقي ، على ما يأتي بيانه .

* دخان الأعيان النجسة ورمادها طاهر

* لا يجوز الاستصباح بالمائع إذا وقع فيه شيء من الميتات تحت الظلال

* عن الطوسي قدس سره دخان السمن المتنجس بالحيوان الميت ودخان كل نجس ليس بنجس

* عن الطوسي قدس سره رماد النجس طاهر

- السرائر - ابن إدريس ج 3 ص 121 ، 122 : كتاب الأطعمة والأشربة / باب الأطعمة المحظورة والمباحة : وكل طعام حصل فيه شيء من الميتات مما له نفس سائلة ، فإنه ينجس بحصوله فيه ، ولا يحل استعماله . . . وإن كان دهنا ، مثل الشيرج والبزر ، جاز الاستصباح به تحت السماء ، ولا يجوز الاستصباح به تحت الظلال ، لأن دخانه نجس ، بل تعبد تعبّدنا به ، لأن دخان الأعيان النجسة ورمادها طاهر عندنا بغير خلاف بيننا ، ولا يجوز الادهان به ، ولا استعماله في شيء من الأشياء ، سوى الاستصباح تحت السماء . وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه ، في كتاب الأطعمة ، وروى أصحابنا أنه ، يستصبح به تحت السماء ، دون السقف ، وهذا يدل على أن دخانه نجس قال رحمه اللّه : غير أن عندي إن هذا مكروه ، فأما دخانه ودخان كل نجس من العذرة وجلود الميتة ، كالسرجين والبعر ، وعظام الميتة ، عندنا ليس بنجس وأما ما يقطع بنجاسته ، قال قوم دخانه نجس ، وهو الذي دل عليه الخبر الذي قدمناه من رواية أصحابنا ،