تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
وقال آخرون وهو الأقوى ، إنه ليس بنجس ، فأما رماد النجس فعندنا طاهر ، وعندهم نجس « 1 » . . . وهذا يدل على أن دخانه نجس ، غير أن عندي إن هذا مكروه يريد به الاستصباح تحت السقف . قال محمد بن إدريس رحمه اللّه ما ذهب أحد من أصحابنا إلى أن الاستصباح به تحت الظلال مكروه ، بل محظور بغير خلاف بينهم ، وشيخنا أبو جعفر محجوج بقوله في جميع كتبه ، إلا ما ذكره هيهنا ، فالأخذ بقوله ، وقول أصحابه ، أولى من الأخذ بقوله المنفرد عن أقوال أصحابنا .

* سؤر الكفار نجس ينجس المائع بمباشرته

* في حكم الأكل مع الكفار

- السرائر - ابن إدريس ج 3 ص 123 ، 124 : كتاب الأطعمة والأشربة / باب الأطعمة المحظورة والمباحة : ورويت رواية شاذة إنه يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه ، فإن دعاه ، فليأمره بغسل يده ، ثم يأكل معه إن شاء ، أوردها شيخنا في نهايته إيرادا ، لا اعتقادا . وهذه الرواية لا يلتفت إليها ، ولا يعرج عليها ، لأنها مخالفة لأصول المذهب ، لأنا قد بينا بغير خلاف بيننا ، أن سؤر الكفار نجس ، ينجس المايع بمباشرته ، والأدلة لا تتناقض ، وبإزاء هذه الرواية روايات كثيرة بالضد منها ، وأيضا الإجماع على خلافها .

* ألبان الأتن حليبا ويابسا طاهر

* لبن الآدميات طاهر من در ولادة ابن أو بنت

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 125 : كتاب الأطعمة والأشربة / باب الأطعمة المحظورة والمباحة : ولا بأس بألبان الأتن حليبا ويابسا ، فإنه طاهر عندنا . وكذلك لبن الآدميات طاهر عندنا بغير خلاف من در ولادة ابن ، أو بنت . . .

* أبوال ما يؤكل لحمه طاهرة غير نجسة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 125 : كتاب الأطعمة والأشربة / باب الأطعمة المحظورة والمباحة : وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، ولا بأس بأن يستشفى بأبوال الإبل . ولم يذكر غيرها ، وليس ذكره لها دليلا على أن غيرها لا يجوز الاستشفاء به ، ولا يجوز شربه ، لأنا بلا خلاف قد بينا ، أن أبوال ما يؤكل لحمه ، طاهرة غير نجسة .

* إذا مر إنسان ببستان غيره وبثمرته جاز له أن يأكل منها ولا يأخذ منها شيئا يحمله معه ما لم ينهه صاحبه عن الدخول والأكل

هامش
( 1 ) راجع المبسوط ج 6 ، الصفحة 283 .