تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 148 : كتاب السبق والرماية : وأما في المناضلة بالسهام والنشاب ، فإذا تناضلا على الإصابة ، جاز ، وإن تناضلا على أيهما أبعد رميا ، جاز أيضا عندنا .

السرائر ج 3 / كتاب الوقوف والصدقات

* من أوقف شيئا وقبضه الموقوف أو من يتولى عنه عليه فهو وقف

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 152 ، 153 : كتاب الوقوف والصدقات : فإذا وقف شيئا زال ملكه عنه ، إذا قبض الموقوف عليه أو من يتولى عنه ، وإن لم يقبض لم يمض الوقف ، ولم يلزم ، فإذا قبض الوقف فلا يجوز له الرجوع فيه بعد ذلك ، ولا التصرف فيه ببيع ولا هبة ولا غيرهما ، ولا يجوز لأحد من ورثته التصرف فيه ، سواء أحدث الموقوف عليه ما يمنع الشرع من معونته ، أو لم يحدث ، لأنه بعد قبضه قد صار ملكا من أملاكه ، ومالا من أمواله ، فله حكم ساير أمواله . وقال شيخنا المفيد في مقنعته « الوقوف في الأصل صدقات لا يجوز الرجوع فيها ، إلا أن يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم ، والقربة إلى اللّه بصلتهم ، أو يكون تغييرا لشرط في الوقوف إلى غيره أدر عليهم وأنفع لهم من تركه على حاله » . والذي يقتضيه مذهبنا أنه بعد وقفه وتقبيضه لا يجوز الرجوع فيه ، ولا تغييره عن وجوهه وسبله ، ولا بيعه ، سواء كان بيعه أدر عليهم أم لا ، وسواء أخربه الوقف ، ولا يوجد من يراعيه بعمارة ، من سلطان وغيره ، أو يحصل بحيث لا يجدي نفعا لأنا قد اتفقنا جميعا على أنه وقف ، وإنه لا يجوز حله ولا تغييره عن وجوهه وسبله ، فمن ادعى غير ذلك فقد ادعى حكما شرعيا ، يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ، لأنه لا إجماع منا على ذلك ، لأن بعض أصحابنا يذهب إليه ، والباقون يمنعون منه ، فقد حصل الإجماع المنعقد على كونه وقفا ، ولم يجمعوا على خروجه من الوقف ، بحال من الأحوال ، ولا يرجع في مثل هذا الإجماع والأصل إلى أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا . . .

* أم الولد ملك لسيدها ولا يجوز له بيعها ما دام ولدها حيا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 154 : كتاب الوقوف والصدقات : وكذلك أم الولد ملك لسيدها ، بلا خلاف ، ولا يجوز له بيعها ما دام ولدها حيا ، عند أصحابنا . . .

* شهادة الواحد ويمين المدعي تقبل في كل ما كان مالا أو المقصود منه المال