تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 114 : باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة : وكذلك شعر الخنزير ، لا يجوز للإنسان استعماله مع الاختيار ، على الصحيح من أقوال أصحابنا ، وإن كان قد ذهب منهم قوم إلى جواز استعماله ، وتمسك بأنه لا تحله الحياة ، إلا أن أخبارنا متواترة عن الأئمة الأطهار ، بتحريم استعماله ، والاحتياط يقتضي ذلك . . .

السرائر ج 3 / كتاب الأطعمة والأشربة / باب الأطعمة المحظورة والمباحة

* يجوز شراب سؤر سائر الحيوانات والوضوء منه واستعمال جلودها بعد التذكية والدباغ سوى الكلب والخنزير

* كل ما كان نجسا في حال الحياة لم يحل أكله

* السباع كلها محرمة الأكل سواء كانت من البهائم أو من الطير

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 118 : كتاب الأطعمة والأشربة / باب الأطعمة المحظورة والمباحة : فأما ما حرم شرعا فجملته ، إن الحيوان ضربان ، طاهر ونجس ، فالنجس ، الكلب ، والخنزير ، وما عداهما ، كله طاهر في حال حياته ، بدلالة إجماع أصحابنا المنعقد ، على أنهم أجازوا شراب سؤرها ، والوضوء منه ، ولم يجيزوا ذلك في الكلب والخنزير ، وأجازوا استعمال جلودها بعد التذكية والدباغ ، ولم يجيزوا ذلك في الكلب والخنزير بحال . فأما الصلاة فيها فلا يجوز بحال على ما قدمناه . فإذا ثبت هذا ، فكل ما كان نجسا في حال الحياة ، لم يحل أكله بلا خلاف . وما كان طاهرا في حال الحياة ، فعلى ضربين ، مأكول اللحم وغير مأكول اللحم . فالسباع كلها محرمة الأكل ، سواء كانت من البهائم ، أو من الطير ، بلا خلاف على ما أسلفنا القول فيه وبيناه .

* نهى النبي صلّى اللّه عليه وآله عن تصبير البهائم وعن أكلها

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 119 : كتاب الأطعمة والأشربة / باب الأطعمة المحظورة والمباحة : والمصبورة أيضا حرام ، وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت ، لنهي النبي عليه السّلام عن تصبير البهايم ، وعن أكلها ، بلا خلاف .

* دم السمك طاهر

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 120 : كتاب الأطعمة والأشربة / باب الأطعمة المحظورة والمباحة : فإن حصل فيها شيء من الدم فكذلك سواء كان الدم قليلا أو كثيرا ، إذا كان دما نجسا ، لأن في الدماء ما هو طاهر عندنا بغير خلاف ، وهو دم السمك .