سعيد بن المسيب ، يحرم أكله ، دليلنا إن الأصل الإباحة ، وأيضا قوله
فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ
وهذا ذكر اسم اللّه عليه ، وعليه إجماع الصحابة ، روي عن علي عليه السّلام ، إنه سئل عن بعير ضربت رقبته بالسيف ، فقال يؤكل وعمران بن حصين قيل له في رجل ذبح بطة ، فأبان رأسها ، فقال تؤكل وعن ابن عمر نحوه ، ولا مخالف لهم هذا آخر كلامه رحمه اللّه في المسألة .
السرائر ج 3 / باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة وحكم البيض والجلود
* في حكم تناول لبن الميتة
* من تجنب لبن الميتة فذمته برية من الآثام بلا خلاف
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 112 : باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة :
قال محمد بن إدريس رحمه اللّه أما اللبن فإنه نجس بغير خلاف عند المحصلين من أصحابنا ، لأنه مايع في ميتة ، ملامس لها ، وما أورده شيخنا في نهايته ، رواية شاذة مخالفة لأصول المذهب ، لا يعضدها كتاب اللّه تعالى ، ولا سنة مقطوع بها ، ولا إجماع ، ودليل الاحتياط يقتضي ما ذكرناه ، لأنه لا خلاف بين المسلمين ، أنه إذا لم يأكل هذا اللبن ، فإنه غير معاقب ، ولا مأثوم ، وذمته برية من الآثام ، وإذا أكله فيه الخلاف ، والاحتياط يقتضي ما ذكرناه .
* جميع ما في بطن السمك طاهر
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 113 : باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة :
ولا خلاف إن جميع ما في بطن السمك طاهر . . .
* ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي ودبغ طاهر ولكن لا يجوز الصلاة فيه مع الاختيار
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 114 : باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة :
وما لا يؤكل لحمه : فعلى ضربين ، ضرب منهما لا يجوز استعماله لا قبل الذكاة ولا بعدها ، دبغ أو لم يدبغ ، وهو جلد الكلب والخنزير .
والضرب الآخر يجوز استعماله بشرطين ، الذكاة الشرعية ، والدباغ ، فأما بيعه فيجوز بعد الذكاة وقبل الدباغ ، فأما استعماله لا يجوز إلا بعد الدباغ ، فإذا دبغ ، جاز استعماله في جميع الأشياء ، مايعا كان ، أو غير مايع ، لأنه طاهر بغير خلاف ، إلا في الصلاة ، فإنه لا يجوز الصلاة فيه بغير خلاف بيننا مع الاختيار . . .