تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨

* لا يجوز أكل الخطاف ولا أكل الخشاف

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 104 : باب ما يستباح أكله من ساير أجناس الحيوان وما لا يستباح : ولا يجوز أكل الخطاف ، ولا أكل الخشاف بغير خلاف بين أصحابنا في ذلك .

السرائر ج 3 / باب الذبح وكيفية وجوب التسمية

* في حكم ذباحة الكفار اليهود والنصارى والمجوس وعباد الأوثان ومن ضارعهم في الكفر

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 105 ، 106 : باب الذبح وكيفية وجوب التسمية : الذباحة لا يجوز أن يتولاها غير معتقدي الحق ، فمتى تولاها غير معتقدي الحق من أي أجناس الكفار كان ، يهوديا كان ، أو نصرانيا ، أو مجوسيا ، أو عابد وثن ، ومن ضارعهم في الكفر على اختلاف ضروبه ، كافر ملة ، أو كافر أصل ، أو مرتدا كان سمى على ذبيحته أو لم يسم ، فلا يجوز أكل ذبيحته عند المحصلين من أصحابنا ، والباحثين عن مآخذ الشريعة ، والمحققين .

* لا يجوز أكل لحوم الإبل إذا ذبحت والأغنام إذا نحرت

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 107 : باب الذبح وكيفية وجوب التسمية : فإن نحرت الغنم والبقر وغيرهما ما عدا الإبل مع القدرة والتمكين من ذبحها ، فلا يجوز أكل لحمها بحال ، وكذلك إن ذبحت الإبل مع التمكين من نحرها ، فلا يجوز أكل لحمها على حال ، بغير خلاف بين أصحابنا .

* النخاع من الذبيحة أكله حرام

* يكره أن تنخع الذبيحة إلا بعد أن تبرد بالموت

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 107 ، 108 : باب الذبح وكيفية وجوب التسمية : ويكره أن تنخع الذبيحة إلا بعد أن تبرد بالموت ، وهو أن لا يبين الرأس من الجسد ، ويقطع النخاع ، وهو الخيط الأبيض الذي الخرز منظومة فيه ، وهو من الرقبة ممدود إلى عجب الذنب ، وأكله عند أصحابنا حرام ، من جملة المحرمات التي في الذبيحة ، وسيأتي بيان ذلك إن شاء اللّه تعالى . فإن سبقته السكين ، وأبان الرأس ، جاز أكله ، ولم يكن ذلك الفعال مكروها ، وإنما المكروه تعمد ذلك ، دون أن يكون محظورا على الأظهر من أقوال أصحابنا ، بلا خلاف بين المحصلين في ذلك . . . إلا أنه رجع عن ذلك في مسائل خلافه ، في الجزء الثاني ، فقال مسألة : يكره إبانة الرأس من الجسد وقطع النخاع ، قبل أن تبرد الذبيحة ، فإن خالف وأبان ، لم يحرم أكله ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 378 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي