* الاعتبار في الكفارات المرتبة حال الأداء والإخراج لا حال الوجوب
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 72 : باب الكفارات :
والاعتبار عندنا في الكفارات المرتبة حال الأداء والإخراج ، لا حال الوجوب ، فإن كان في حال الإخراج والأداء موسرا ، وجب عليه العتق ، وإن كان معسرا ، وجب عليه الصيام . ولا اعتبار بما تقدم .
* الكافر خبيث
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 73 : باب الكفارات :
والكافر خبيث بغير خلاف . . .
* الأعمى والمجذوم والمقعد بالزمانة ينعتقون بهذه الآفات
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 73 : باب الكفارات :
والأعمى والمجذوم ، والمقعد بالزمانة ، لا يجزي عتق واحد منهم ، لأنهم ينعتقون عند أصحابنا بهذه الآفات . . .
* لا يجزي عتق المكاتب عن الكفارة
* المكاتب المشروط عبد ما بقي عليه شيء فإذا أدى شيئا فلا يجزي إعتاقه في الكفارة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 73 : باب الكفارات :
والمدبر وأم الولد يجزي عتقهما عن الكفارة ، ولا يجزي عتق المكاتب عندنا بحال ، هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ، فإنه قال مسألة ، عتق المكاتب لا يجزي في الكفارة ، سواء أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد .
وقال في نهايته في باب الكفارات : ولا يجوز له أن يعتق مدبرا إلا بعد أن ينقض تدبيره ، ولا أن يعتق مكاتبا له ، وقد أدى من مكاتبته شيئا .
والذي يقتضيه أصولنا ، إن عتق المكاتب المشروط عليه في الكفارة جائز ، سواء أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد ، لإجماعنا على أنه عبد ما بقي عليه شيء ، فأما المكاتب المطلق ، فإنه إذا لم يتحرر منه شيء ، ولم يؤد شيئا من مال الكتابة ، فإنه يجزي إعتاقه أيضا في الكفارة ، لأنه عبد لم يتحرر منه جزء ، فإما أن أدى شيئا ولو قليلا ، فلا يجزي إعتاقه في الكفارة ، لأنه قد تحرر منه جزء بقدر ما أدى ، بغير خلاف ، فليلحظ ذلك ويحصل ، واللّه الموفق للصواب .
* إذا وطئ أمته في الحيض كان عليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من طعام يفرقها على ثلاثة مساكين
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 76 : باب الكفارات :