تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢

* الاعتبار في الكفارات المرتبة حال الأداء والإخراج لا حال الوجوب

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 72 : باب الكفارات : والاعتبار عندنا في الكفارات المرتبة حال الأداء والإخراج ، لا حال الوجوب ، فإن كان في حال الإخراج والأداء موسرا ، وجب عليه العتق ، وإن كان معسرا ، وجب عليه الصيام . ولا اعتبار بما تقدم .

* الكافر خبيث

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 73 : باب الكفارات : والكافر خبيث بغير خلاف . . .

* الأعمى والمجذوم والمقعد بالزمانة ينعتقون بهذه الآفات

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 73 : باب الكفارات : والأعمى والمجذوم ، والمقعد بالزمانة ، لا يجزي عتق واحد منهم ، لأنهم ينعتقون عند أصحابنا بهذه الآفات . . .

* لا يجزي عتق المكاتب عن الكفارة

* المكاتب المشروط عبد ما بقي عليه شيء فإذا أدى شيئا فلا يجزي إعتاقه في الكفارة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 73 : باب الكفارات : والمدبر وأم الولد يجزي عتقهما عن الكفارة ، ولا يجزي عتق المكاتب عندنا بحال ، هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ، فإنه قال مسألة ، عتق المكاتب لا يجزي في الكفارة ، سواء أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد . وقال في نهايته في باب الكفارات : ولا يجوز له أن يعتق مدبرا إلا بعد أن ينقض تدبيره ، ولا أن يعتق مكاتبا له ، وقد أدى من مكاتبته شيئا . والذي يقتضيه أصولنا ، إن عتق المكاتب المشروط عليه في الكفارة جائز ، سواء أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد ، لإجماعنا على أنه عبد ما بقي عليه شيء ، فأما المكاتب المطلق ، فإنه إذا لم يتحرر منه شيء ، ولم يؤد شيئا من مال الكتابة ، فإنه يجزي إعتاقه أيضا في الكفارة ، لأنه عبد لم يتحرر منه جزء ، فإما أن أدى شيئا ولو قليلا ، فلا يجزي إعتاقه في الكفارة ، لأنه قد تحرر منه جزء بقدر ما أدى ، بغير خلاف ، فليلحظ ذلك ويحصل ، واللّه الموفق للصواب .

* إذا وطئ أمته في الحيض كان عليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من طعام يفرقها على ثلاثة مساكين

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 76 : باب الكفارات :