يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ
إلى قوله
فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ
وهذه أبين آية في كتاب اللّه في الاصطياد وأكل الصيد ، لأنها أفادت جواز تعليم الجوارح للاصطياد ، وأكل ما تصيد وتقتل ، إذا كان معلما ، لأنه لو لم يقتله لما جاز أكله ، حتى يذكى ، معلما كان أو غير معلم .
وأيضا على ذلك إجماع الأمة .
* لا يجوز الاصطياد بشيء من الجوارح إلا الكلب المعلم دون ما عداه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 82 : كتاب الصيد والذبايح :
فأما ما يجوز الاصطياد به ، فعندنا لا يجوز الاصطياد بشيء من الجوارح إلا الكلب المعلم فقط ، دون ما عداه ، سواء كان من جوارح السباع ، أو جوارح الطير ، يدل على صحة ما قلناه بعد إجماعنا ، قوله تعالى
وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ . . .
* المكلب هو صاحب الكلاب
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 83 : كتاب الصيد والذبايح :
المكلب ، هو صاحب الكلاب بلا خلاف بين أهل اللغة . . .
* إذا أرسل المسلم آلته على صيد وأرسل المجوسي أو أي كافر كان فقتلاه حرم أكله
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 83 ، 84 : كتاب الصيد والذبايح :
إذا أرسل المسلم آلته على صيد وأرسل المجوسي ، أو أي كافر كان ، آلته أيضا على ذلك الصيد ، مثل أن أرسلا كلبين ، أو سهمين أو أحدهما كلبا والآخر سهما ، فأصاباه وقتلاه ، حرم أكله بلا خلاف ، ولا فصل بين أن يقع السهمان دفعة واحدة أو واحدا بعد الآخر ، إذا كان القتل منهما . . .
* ما مس سؤر الكلب فهو نجس
* عدم الأمر بغسل الصيد في قوله تعالى " فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ "
مرجوع عن ظاهره
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 84 : كتاب الصيد والذبايح :
فإذا اصطاد بالكلب صيدا ، فعضه الكلب ، وجرح موضعا منه ، كان موضع العضة نجسا ، لأن سؤر الكلب ولعابه نجس ، وما ماسه نجس بغير خلاف بيننا ، فأما قوله تعالى
فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ
ولم يأمر بالغسل ، مرجوع عن ظاهره بالإجماع المقدم ذكره .
* إذا رمى صيدا فقطع الصيد نصفين وخرج منهما الدم حل أكل الكل
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 85 : كتاب الصيد والذبايح :