تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ
إلى قوله
فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ
وهذه أبين آية في كتاب اللّه في الاصطياد وأكل الصيد ، لأنها أفادت جواز تعليم الجوارح للاصطياد ، وأكل ما تصيد وتقتل ، إذا كان معلما ، لأنه لو لم يقتله لما جاز أكله ، حتى يذكى ، معلما كان أو غير معلم . وأيضا على ذلك إجماع الأمة .

* لا يجوز الاصطياد بشيء من الجوارح إلا الكلب المعلم دون ما عداه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 82 : كتاب الصيد والذبايح : فأما ما يجوز الاصطياد به ، فعندنا لا يجوز الاصطياد بشيء من الجوارح إلا الكلب المعلم فقط ، دون ما عداه ، سواء كان من جوارح السباع ، أو جوارح الطير ، يدل على صحة ما قلناه بعد إجماعنا ، قوله تعالى
وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ . . .

* المكلب هو صاحب الكلاب

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 83 : كتاب الصيد والذبايح : المكلب ، هو صاحب الكلاب بلا خلاف بين أهل اللغة . . .

* إذا أرسل المسلم آلته على صيد وأرسل المجوسي أو أي كافر كان فقتلاه حرم أكله

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 83 ، 84 : كتاب الصيد والذبايح : إذا أرسل المسلم آلته على صيد وأرسل المجوسي ، أو أي كافر كان ، آلته أيضا على ذلك الصيد ، مثل أن أرسلا كلبين ، أو سهمين أو أحدهما كلبا والآخر سهما ، فأصاباه وقتلاه ، حرم أكله بلا خلاف ، ولا فصل بين أن يقع السهمان دفعة واحدة أو واحدا بعد الآخر ، إذا كان القتل منهما . . .

* ما مس سؤر الكلب فهو نجس

* عدم الأمر بغسل الصيد في قوله تعالى " فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ "

مرجوع عن ظاهره - السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 84 : كتاب الصيد والذبايح : فإذا اصطاد بالكلب صيدا ، فعضه الكلب ، وجرح موضعا منه ، كان موضع العضة نجسا ، لأن سؤر الكلب ولعابه نجس ، وما ماسه نجس بغير خلاف بيننا ، فأما قوله تعالى
فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ
ولم يأمر بالغسل ، مرجوع عن ظاهره بالإجماع المقدم ذكره .

* إذا رمى صيدا فقطع الصيد نصفين وخرج منهما الدم حل أكل الكل

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 85 : كتاب الصيد والذبايح :