إذا قطع الصيد بنصفين ، وخرج منهما الدم ، حل أكل الكل بلا خلاف . . .
* إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي حل أكل ما قتله
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 86 : كتاب الصيد والذبايح :
إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي ، حل أكل ما قتله ، وبه قال جميع الفقهاء .
* إذا كان المرسل مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكل ما اصطاده
* إذا كان المرسل أحد أبويه مجوسيا أو وثنيا والآخر كتابيا لم يحل أكل ما اصطاده
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 86 : كتاب الصيد والذبايح :
إذا كان المرسل مجوسيا أو وثنيا ، لم يحل أكل ما اصطاده بلا خلاف ، وإن كان أحد أبويه مجوسيا أو وثنيا والآخر كتابيا لم يجز أيضا عندنا .
* تجوز الذباحة في حال الاضطرار وعند تعذر الحديد بكل شيء يفرى الأوداج
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 86 : كتاب الصيد والذبايح :
لا تحل التذكية بالسن ، ولا بالظفر ، سواء كان متصلا أو منفصلا ، فإن خالف وذبح لم يحل أكله ، هكذا ذكره شيخنا في مسائل خلافه .
والذي ينبغي تحصيله في هذا الإطلاق ، فإن كان ذلك في حال الاختيار ، فهو على ما قال فهو صحيح ، وإن كان في حال الاضطرار ، فغير صحيح ، بل عندنا بلا خلاف بيننا إنه تجوز الذباحة في حال الاضطرار وعند تعذر الحديد بكل شيء يفرى الأوداج ، سواء كان ذلك عظما ، أو حجرا ، أو عودا ، أو غير ذلك . . .
* إذا اصطاد شيئا ملكه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 87 : كتاب الصيد والذبايح :
إذا ملك صيدا فأفلت منه ، لم يزل ملكه عنه ، طايرا كان أو غير طائر ، لحق بالبرادى أو لم يلحق ، لأنه قد ثبت ملكه قبل الإفلات بلا خلاف . . .
* صيد السمك أخذه وإخراجه من الماء حيا ولا يراعى فيه التسمية
* عن الطوسي قدس سره إذا اصطاد السمك من لا يحل ذبيحته حل أكله إذا شاهدناه وقد أخرجه حيا
* عن الطوسي قدس سره لا يجوز أكل السمك إذا مات في الماء
* عن الطوسي قدس سره صيد السمك لا يراعى فيه التسمية والذباحة يجب فيها التسمية
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 88 ، 89 : كتاب الصيد والذبايح :