* عن الطوسي قدس سره إذا وجد شرط نذره لزمه الوفاء به
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 65 ، 66 : باب النذور والعهود وأقسام ذلك وأحكامه :
ثم قال رحمه اللّه في نهايته : فإن قال : إن كان كذا ، ولم يقل : للّه ، لم يكن ذلك نذرا واجبا ، بل يكون مخيرا في الوفاء به وتركه ، والأفضل له الوفاء به ، على كل حال ، ومتى اعتقد إنه متى كان شيء فلله عليه كذا وكذا ، وجب عليه الوفاء به عند حصول ذلك الشيء ، وجرى ذلك مجرى أن يقول للّه على كذا وكذا ، فإن جعل في اعتقاده متى كان شيء كان عليه كذا ، ولم يعتقد للّه ، كان مخيرا في ذلك حسب ما قدمناه في القول هذا آخر كلامه رحمه اللّه في نهايته .
وقد قلنا ما عندنا في ذلك : من أنه لا ينعقد إلا أن يتلفظ به وينطق ، مع النية أيضا ، ولا يجزي أحدهما عن الآخر ، لأن هذا مجمع على انعقاد النذر به ، وليس على انعقاده بغير ذلك دليل . . .
إلا أن شيخنا أبا جعفر رحمه اللّه رجع عما ذكره في نهايته ، في مبسوطه في الجزء الرابع ، في كتاب الأيمان ، في فصل كفارة يمين العبد ، قال : « النذر ضربان : نذر تبرر وطاعة ، ونذر لجاج وغضب ، فالتبرر . . .
فإذا وجد شرط نذره لزمه الوفاء به ، بلا خلاف ، لقوله عليه السّلام : « من نذر أن يطيع اللّه فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه » غير أنا نراعي أن يقول ذلك ( للّه علي كذا ) لأن ما عدا ذلك لا ينعقد به نذر ، ولا تخلفه كفارة ، هذا آخر كلامه رحمه اللّه « 1 » .
* إذا قال لله علي حجة لزمه الوفاء به
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 66 : باب النذور والعهود وأقسام ذلك وأحكامه :
إذا قال : للّه علي حجة ، عندنا يلزمه الوفاء به . . .
* إذا قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان وقدم ليلا فما وجد شرطه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 67 : باب النذور والعهود وأقسام ذلك وأحكامه :
إذا قال للّه علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان ، فإن قدم ليلا فلا يلزمه الصوم أصلا ، لأنه ما وجد شرطه بلا خلاف . . .
* فيما إذا لزمه صيام يوم بعينه أبدا بالنذر ثم وجب عليه صوم شهرين متتابعين
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 68 : باب النذور والعهود وأقسام ذلك وأحكامه :
هامش
( 1 ) راجع المبسوط ج 6 ، الصفحة 246 .