إذا لزمه صيام يوم بعينه أبدا بالنذر ، ثم وجب عليه صوم شهرين متتابعين عن كفارة القتل ، أو الظهار ، فإنه يصوم الشهرين عن كفارته ، وما فيهما من اليوم المعين صيامه بالنذر عن كفارته أيضا ، دون نذره ، لأنه إذا صامه عن كفارته صحت الكفارة ، وقضى ما فيهما من الأيام المعينة المنذورة ، ولو صامها عن نذره بطل تتابعه ، وكان عليه الاستيناف ، ولم يمكنه الكفارة بالصيام أبدا ، والذي يقتضيه مذهبنا ، أن في الشهر الأول يفعل هذا الذي قلناه ، وفي الشهر الثاني ، إذا زاد عليه شيئا ، فإنه يصح أن يصومها عن الكفارة ، وعن النذر معا ، لأن الإفطار فيه لا يبطل التتابع ، فإن صام الكل عن الكفارة ، قضى كل يوم منذور كان في الشهرين ، هذا إذا سبق النذر الكفارة ، فأما إن سبقت الكفارة النذر ، وهو إن وجب عليه صوم شهرين متتابعين عن كفارته ، ثم نذر أن يصوم كل خميس ، كان عندنا مثل الأول سواء . . .
* أقل صلاة شرعية مرغبة فيها ركعة الوتر
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 69 : باب النذور والعهود وأقسام ذلك وأحكامه :
إذا نذر صلاة ، قال قوم أقل ما يلزمه ركعتان ، وقال بعضهم أقل ذلك ركعة ، وهذا هو الذي يقوى في نفسي ، لأنها أقل صلاة مرغبة فيها شرعية ، وهي الوتر بلا خلاف بيننا معشر أهل البيت عليهم السّلام . . .
السرائر ج 3 / باب الكفارات
* كفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ على الترتيب
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 69 : باب الكفارات :
فالتي على الترتيب ، كفارة الظهار بلا خلاف ، وكفارة قتل الخطأ أيضا بلا خلاف ، إلا من شاذ من أصحابنا . . .
* كفارة اليمين الإنسان مخير فيها بين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز وجب عليه صيام ثلاثة أيام مرتبة متوالية
* إذا أراد أن يكفر عن اليمين بإطعام المساكين ولم يجد عشرة كرر على من وجد حتى يستوفي العدد يوما بعد يوم
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 70 ، 71 : باب الكفارات :
والكفارة التي تجمع الأمرين ، كفارة اليمين ، فإن الإنسان مخير في الثلاثة الأجناس ، أما عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن عجز عن ذلك أجمع ، وجب عليه صيام ثلاثة أيام مرتبة