متوالية ، بغير خلاف .
ومتى أراد أن يكفر بالإطعام ، فعليه أن يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد على الصحيح من المذهب ، وظاهر التنزيل يعضد ذلك ، والأصل أيضا يقويه ، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى مدين . . .
وعليه أن يعطي عشرة مساكين ، يعتبر العدد فيهم ، فإن لم يجد العدد كرر عليهم حتى يستوفي العدد عندنا يوما بعد يوم ، حتى يستوفي العدد .
* لا يجوز إخراج القيم في الكفارات
* يجوز إخراج القيم في الزكوات
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 71 : باب الكفارات :
ولا يجوز إخراج القيم في الكفارات عندنا بغير خلاف ، ويجوز ذلك في الزكوات عندنا بغير خلاف أيضا . . .
* وقت النية أن تكون مع التكفير
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 71 : باب الكفارات :
والكلام في وقت النية ، فعندنا لا يجزيه حتى يكون النية مع التكفير .
* إذا كانت عليه كفارة يمين وكفر عنه وليه بعتق أجزأ
* كفارة اليمين الثلاثة واجبة مخير فيها
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 71 ، 72 : باب الكفارات :
إذا كانت عليه كفارة ، لم يخل من أحد أمرين ، إما أن يكون على الترتيب ، أو على التخيير . فإن كانت على الترتيب ، نظرت ، فإن خلف تركة ، تعلقت بتركته كالدين ، يعتق عنه منها ، وإن لم يكن له تركة ، سقط العتق عنه ، كما لو مات وعليه دين ولا تركة له ، فإن اختار وليه أن يعتق عنه كمال الواجب عليه ، أجزأه عنه ، لأنه يقوم مقام مورثه في قضاء ديونه وغير ذلك .
وإن لم يكن الكفارة على الترتيب ، مثل كفارة اليمين ، نظرت ، فإن كفر عنه وليه بالكسوة ، أو الإطعام ، صح عمن أخرجه عنه ، وكذلك إن كان أعتق عنه أجزأ عندنا ، وقال بعض المخالفين لا يجزي .
والأول أصح ، لأن الثلاثة عندنا واجبة مخير فيها ، وليس الواجب واحدا لا بعينه .
* إذا مات وعليه صيام وجب على وليه أن يصوم عنه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 72 : باب الكفارات :
وإن مات الإنسان وعليه صيام ، وجب على وليه أن يصوم عنه عندنا .