تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
فإن وطي أمته في الحيض ، كان عليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من طعام ، يفرقها على ثلاثة مساكين ، سواء كان وطؤه لها في أوله ، أو آخره ، أو وسطه ، بغير خلاف .

* إذا وجب عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني شيئا ثم أفطر جاز له البناء عليه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 76 : باب الكفارات : ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في شيء مما ذكرناه من الكفارات ، فصام شهرا ، ومن الثاني شيئا ، ثم أفطر من غير علة ، كان مخطئا آثما ، وجاز له البناء عليه عند أصحابنا . . .

* إذا شق الرجل ثوبه في موت أحد من الأهل والقرابات فعليه كفارة يمين

* إذا شقت المرأة ثوبها في موت أحد من الناس فلا كفارة عليها

* القياس باطل عند الإمامية

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 78 : باب الكفارات : ولا يجوز للرجل أن يشق ثوبه في موت أحد من الأهل والقرابات ، فإن فعل ذلك فقد روي أن عليه كفارة يمين . والأولى أن يحمل ذلك على الندب دون الفرض ، لأن الأصل براءة الذمة ، وهذه الرواية قليلة الورود ، شاذة ، تورد في أبواب الزيادات ، عن رجل واحد ، وقد بينا أن أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا ، إلا أن أصحابنا مجمعون عليها في تصانيفهم ، وفتاويهم ، فصار الإجماع هو الحجة على العمل بها ، وبهذا أفتي . . . فأما المرأة ، فلا يجوز لها أن تشق ثوبها على موت أحد من الناس ، فإن شقته ، أخطأت ولا كفارة عليها بغير خلاف ، وإنما وردت الرواية في الرجل ، وأجمع عليها أصحابنا دون المرأة ، والقياس باطل عندنا .

السرائر ج 3 / كتاب الصيد والذبايح

* الاصطياد جائز

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 82 : كتاب الصيد والذبايح : قال اللّه تعالى
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً
فأباح تعالى صيد البحر مطلقا لكل أحد ، وأباح صيد البر إلا في حال الإحرام . وقال تعالى :
أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ .
وقال :