تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
نرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد ، على ما حررناه في غير موضع .

* صلاة الوتر وهي ركعة واحدة صلاة شرعية

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 63 : باب النذور والعهود وأقسام ذلك وأحكامه : ومن نذر ولم يسم شيئا إن شاء صلى ركعتين أو ركعة ، لأن صلاة ركعة واحدة عندنا صلاة شرعية وهي المفردة من الوتر . . .

* الناذر إذا كان في خلاف ما نذره صلاح دينه أو دنياه فليفعل ما هو أصلح له ولا كفارة عليه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 63 : باب النذور والعهود وأقسام ذلك وأحكامه : قال شيخنا في نهايته : ومن نذر أن لا يبيع مملوكا له أبدا فلا يجوز له بيعه ، وإن احتاج إلى ثمنه . وهذا غير واضح ولا مستقيم على أصول المذهب ، لأنه لا خلاف بين أصحابنا أن الناذر إذا كان في خلاف ما نذره صلاح له ديني أو دنياوي فليفعل ما هو أصلح له ، ولا كفارة عليه ، وما ذكره شيخنا وأورده خبر واحد ، لا يرجع بمثله عن الأدلة ، لأن أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا .

* الإحرام لا يجوز ولا ينعقد إلا من الميقات

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 63 ، 64 : باب النذور والعهود وأقسام ذلك وأحكامه : وقد روي أنه من نذر أن يحرم بحجة أو عمرة من موضع بعينه ، وإن كان قبل الميقات ، وجب عليه الوفاء به . فإن كان على هذه الرواية إجماع منعقد ، وإلا فالنذر غير صحيح ، لأنه خالف المشروع ، لأنه لا خلاف بين أصحابنا في أن الإحرام لا يجوز ولا ينعقد إلا من الميقات ، وبينهم خلاف في أنه إن نذر أن يحرم قبل الميقات فهل يلزمه وينعقد نذره أم لا ؟ فبعض يجيزه على هذه الرواية ، وبعض لا يجيزه ، ويتمسك بالأصل والإجماع المنعقد .

* في حكم النذر المطلق

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 65 : باب النذور والعهود وأقسام ذلك وأحكامه : وقال شيخنا في نهايته : النذر هو أن يقول الإنسان إن كان كذا وكذا فلله علي كذا وكذا ، من صيام أو صدقة أو حج أو صلاة أو غير ذلك من أفعال البر ، فمتى كان ما نذر وحصل وجب عليه الوفاء بما نذر فيه . فذكر رحمه اللّه النذر المشروط في هذا الكتاب ، أعني كتاب النهاية ، ولم يذكر المطلق من النذر . إلا أنه في مسائل خلافه يذهب إلى أنه ينعقد ، سواء كان مشروطا أو مطلقا ، ويناظر على ذلك ويستدل على صحته وهو الذي اخترناه نحن ، لأن العمل عليه . . .

* ينعقد النذر بقوله لله مع النية بلا خلاف