تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
ومتى علقه بوقت معين فمتى لم يصمه في ذلك الوقت ، من غير عذر ، من مرض أو حيض أو سفر ، وجب عليه القضاء والكفارة ، كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، بغير خلاف في هذا .

* إذا نذر أن يصوم يوما بعينه على كل حال مسافرا كان أو حاضرا وكان مسافرا وجب صيامه بلا خلاف

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 60 : باب النذور والعهود وأقسام ذلك وأحكامه : فإن كان الناذر للصيام المعين نذر أنه يصومه على كل حال ، سواء كان حاضرا أو مسافرا ، فإنه يجب عليه الوفاء به ، وصيامه في السفر بغير خلاف . . .

* الكافر خبيث

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 60 : باب النذور والعهود وأقسام ذلك وأحكامه : والكافر خبيث بغير خلاف . . .

* إذا لم يحصل شرط النذر فلا يجب مشروطه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 61 ، 62 : باب النذور والعهود وأقسام ذلك وأحكامه : ومن نذر أن يحج ماشيا ، أو يزور أحد المشاهد كذلك ، فعجز عن المشي ، فليركب ، ولا كفارة عليه ، ولا سياق بدنة ، هذا رأي شيخنا المفيد وهو الصحيح . وقال شيخنا أبو جعفر ، فليسق بدنة . ومتى ركب من غير عجز كان عليه إعادة الحج أو الزيارة ، يمشي في الدفعة الثانية ما ركب من الطريق في الأولة ، ويركب منها ما مشى ، هكذا رواه أصحابنا من طريق الأخبار . قال محمد بن إدريس رحمه اللّه : الذي ينبغي تحصيله في هذه الفتيا أن النذر المذكور للحج إذا كان في سنة معينة ، ونذر أن يحج فيها بشرط أن يقدر على الحج ماشيا ، ولم يقدر أن يمشي مارا تلك السنة ، فلا يجب عليه المضي ، ولا القضاء في السنة الثانية ، إذا قدر على المشي فيها ، لأن إيجاب ذلك في السنة الثانية يحتاج إلى دليل ، والقضاء فرض ثان يحتاج مثبته إلى شرع ، والأصل براءة الذمة من التكاليف ، وأيضا فشرط النذر ما حصل ، فلا يجب مشروطه ، بغير خلاف في هذا ، فإن كان النذر مطلقا ، لا في سنة بعينها ، فيجب عليه الحج إذا قدر على المشي ، أي سنة قدر على المشي ، فإن كان قد مشى بعضا وركب بعضا فلا يجزيه الحج تلك السنة ، لأن شرط النذر ما وجد ، فإن حج السنة الثانية ، ومشى ما ركب من السنة الأولة ، وركب ما مشى منها فلا يجزيه أيضا الحج ، لأن شرط نذره ما حصل ، وإذا لم يحصل الشرط فلا يجب المشروط ، على ما بيناه ، سواء كان ذلك عن عذر أو لم يكن ، ساق بدنة أو لم يسق ، على مقالتي شيخنا جميعا ، فهذا الذي يقتضيه الأدلة وأصول مذهبنا ، ولا