والتحميد والتسبيح كلام بلا خلاف ، وهو داخل الصلاة ولا يقطعها بالاتفاق .
السرائر ج 3 / باب النذور والعهود وأقسام ذلك وأحكامه
* إذا علق نذره بجزاء فوجد الشرط نذره لزمه الوفاء به
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 58 : باب النذور والعهود وأقسام ذلك وأحكامه :
فإن علقه بجزاء فالجزاء ضربان : أما ابتداء نعمة ، كقوله : إن رزقني اللّه ولدا فلله علي أن أتصدق بمال ، أو إن ملكت مالا ، أو إن فتحت بلدا من بلاد أهل الحرب ، وأما دفع نقمة ، مثل أن يقول : إن نجاني اللّه من هذا الحرب ، أو ردني من هذا السفر ، أو أنجاني من البحر ، أو شفاني من هذا المرض ، فإذا وجد الشرط نذره لزمه الوفاء به ، بلا خلاف .
* في النذر المطلق بغير جزاء
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 58 : باب النذور والعهود وأقسام ذلك وأحكامه :
وأما المطلق بأن يقول : للّه علي أن أتصدق بمال وإن أحج ، أو أصوم ، ونحو هذا نذر طاعة ، ابتداء بغير جزاء ، فعندنا أنه يلزمه ، وعند الأكثر ، وذهب بعض المخالفين إلى أنه لا يتعلق به حكم ، وتمسك بأن غلام ثعلب قال عن ثعلب : « إن النذر عند العرب وعيد بشرطه » وهو اختيار المرتضى رحمه اللّه ، وما ذهبنا إليه هو الظاهر المعمول عليه عند أصحابنا ، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر ، وغيره ، من مشيختنا رحمهم اللّه .
* إذا وجب عليه ما نذر ولم يكن علقه بشرط ولا بوقت معين فلا يجب عليه في تأخيره كفارة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 59 : باب النذور والعهود وأقسام ذلك وأحكامه :
ومتى وجب عليه ما نذر ، فإن كان علقه بشرط ، وأنه يفعله في وقت معين ، وجب عليه الوفاء عند حصول الوقت ، فإن خالفه أثم ، وكان عليه الكفارة وسنبينها فيما بعد ، إن شاء اللّه تعالى .
وإن لم يكن علقه بشرط ، ولا بوقت معين ، كان ذلك ثابتا في ذمته إلى أن يفي به ، ولا يجب عليه في تأخيره له كفارة ، بغير خلاف ، على ما بيناه في أبواب الصيام .
* من نذر أنه يصوم بوقت معين ولم يصمه في ذلك الوقت من غير عذر وجب عليه القضاء والكفارة كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 59 : باب النذور والعهود وأقسام ذلك وأحكامه :
ومن نذر أنه يصوم شهرا أو سنة أو أقل أو أكثر ، ولم يعلقه بوقت معي . . .