صريحا بها لبطل بما قلناه هذا آخر كلامه رحمه اللّه « 1 » . . .
* إذا طرأ عرف الشرع على عرف اللغة أو الاستعمال كان الحكم له والمرجع إليه
- السرائر - ابن إدريس ج 3 ص 48 ، 49 : كتاب الأيمان والنذور والكفارات / باب ماهية الأقسام والأيمان :
إذا قال واللّه لا دخلت على زيد بيتا ، فدخل عليه وهو في الكعبة ، فإنه يحنث ، لأن اللّه تعالى سماه بيتا فبعرف الشرع يسمى بيتا ، وإن كان بعرف الاستعمال والعادة لا يسمى بيتا ، فإذا طرأ عرف الشرع على عرف اللغة أو الاستعمال ، كان الحكم له ، والمرجع إليه ، دون العرفين ، بغير خلاف من محصل لأصول الفقه . . .
* فيما إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد فاشترى زيد وعمرو طعاما صفقة واحدة فاقتسما الطعام وأفرد كل واحد منهما نصيبه وأكل من نصيب زيد أو نصيب عمرو
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 49 : كتاب الأيمان والنذور والكفارات / باب ماهية الأقسام والأيمان :
إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد ، فاشترى زيد وعمرو طعاما صفقة واحدة ، فأكل منه ، لم يحنث عندنا إذا اقتسما هذا الطعام ، وأفرد كل واحد منهما نصيبه ، فإن أكل من نصيب زيد أو نصيب عمرو لم يحنث .
* إذا حلف لا يلبس ثوبا من عمل يد فلان فوهب له فلان ثوبا ولبسه حنث
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 49 : كتاب الأيمان والنذور والكفارات / باب ماهية الأقسام والأيمان :
إذا حلف لا يلبس ثوبا من عمل يد فلان ، فوهب له فلان ثوبا ، فإن لبسه حنث بلا خلاف ، وإن استبدل به ، وباعه ، وبادل به ، ولبسه لم يحنث .
* إذا حلف لا يدخل دار زيد ودخلها وهي ملك لزيد حنث بلا خلاف
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 49 : كتاب الأيمان والنذور والكفارات / باب ماهية الأقسام والأيمان :
إذا حلف لا يدخل دار زيد ، فإن دخلها وهي ملك لزيد ، حنث بلا خلاف . . .
* الأيمان تتعلق بحقائق الأشياء ومخارج الأفعال والأسماء ولا ترجع إلى المعاني
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 51 : كتاب الأيمان والنذور والكفارات / باب ماهية الأقسام والأيمان :
إذا حلف لا يأكل البيض ، انطلق على كل بيض يزايل بايضه ، وهو بيض الدجاج ، والأوز ، والنعام ، والطيور ، ونحوها ، فأما ما عدا ذلك ، مما لا يزايل بايضه حيا ، وهو بيض الحيتان ، والجراد ، فلا يحنث بأكله ، لأن إطلاق الأيمان يتعلق بما يقصد ويفرد للأكل وحده ، دون بايضه ، هكذا ذكر شيخنا في
هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 6 ، المسألة صفحة 202 .