تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
مبسوطه . والذي يقتضيه مذهبنا إنه يحنث بأكل جميع ما ينطلق عليه اسم البيض ، لأن اسم البيض يقع حقيقة على جميع ذلك ، والأيمان عندنا تتعلق بحقايق الأشياء ، ومخارج الأفعال والأسماء ، ولا ترجع إلى المعاني ، فإنما هذه تخريجات المخالفين وقياساتهم ، فإذا كان اسم البيض ينطلق على بيض السمك حقيقة ، وجب أن يتعلق الأيمان وتطلق عليه ، وطريقة الاحتياط أيضا يقتضيه .

* إذا حلف أن لا يأكل لحما فأكل لحم النعم والصيود والطيور حنث

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 52 : كتاب الأيمان والنذور والكفارات / باب ماهية الأقسام والأيمان : إذا حلف أن لا يأكل لحما فأكل لحم النعم والصيود والطيور ، حنث ، بلا خلاف ، وإن أكل لحم السمك . . .

* لا ينعقد اليمين لا بالعتق ولا بالطلاق

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 53 : كتاب الأيمان والنذور والكفارات / باب ماهية الأقسام والأيمان : وإن كانت بالعتق لو بالطلاق ، لم تنعقد عندنا أصلا ، وعندهم تقبل فيما بينه وبين اللّه ، دون الحكم ، لأنه يدعي خلاف الظاهر .

* رؤوس غير النعم تسمى رؤوسا فإذا حلف وأطلق كلامه عن القرائن والبيان أنه لا يأكل الرؤوس فأكل رؤوس الغزلان وحمر الوحش والخنازير فقد فعل ما حلف عليه أنه لا يفعله حقيقة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 54 : كتاب الأيمان والنذور والكفارات / باب ماهية الأقسام والأيمان : مثلا : قال إنسان لغلامه اشتر لنا رؤوسا نتغدى بها باليوم ، حملناه على رؤوس النعم لأجل القرينة ، وشاهد الحال ، وليس كذلك إذا حلف إنسان ، وأطلق كلامه عن القرائن والبيان ، أنه لا يأكل الرؤوس فأكل رؤوس الغزلان ، وحمر الوحش ، والخنازير ، نقول لا يحنث وقد فعل ما حلف عليه إنه لا يفعله ، حقيقة بلا خلاف بين أهل اللسان ، والعقلاء والعلماء ، إن تلك تسمى رؤوسا بلا إشكال .

* الوقف وصدقة التطوع لا يسميان هبة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 55 : كتاب الأيمان والنذور والكفارات / باب ماهية الأقسام والأيمان : الوقف كذلك ، ولا يسمى هبة بغير خلاف ، وصدقة التطوع عندنا لا تسمى هبة . . .

* الهبة عقد يفتقر للإيجاب والقبول وهي باقية على ملك الواهب حتى يحصل القبول فإذا حلف لا وهبت عبدي ثم وهبه من رجل فلا يحنث بمجرد الهبة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 55 : كتاب الأيمان والنذور والكفارات / باب ماهية الأقسام والأيمان :
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 364 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي