تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
دليل « 1 » . وما ذكره في مبسوطه ومسائل خلافه ، هو الذي يقوى في نفسي ، وإليه أذهب ، وبه أفتي . . .

* لا يدخل الاستثناء بمشيئة اللّه تعالى إلا في اليمين فحسب

- السرائر - ابن إدريس ج 3 ص 41 ، 42 : كتاب الأيمان والنذور والكفارات / باب ماهية الأقسام والأيمان : ولا يدخل الاستثناء إلا في اليمين فحسب . وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه ، ويدخل أيضا في الطلاق ، كقوله أنت طالق إن شاء اللّه . ويدخل أيضا في العتق والنذور وفي الإقرار . إلا أنه رجع عنه في مسائل خلافه ، في كتاب الأيمان ، وقال لا يدخل في غير اليمين باللّه تعالى وهذا الصحيح الذي لا خلاف فيه بين أصحابنا ، والذي اختاره رحمه اللّه في مبسوطه ، وفي مسائل خلافه ، في كتاب الطلاق ، مذهب بعض المخالفين .

* من حلف على شيء ورأى خلافه خيرا له في دينه أو دنياه فليأته ولا كفارة عليه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 46 : كتاب الأيمان والنذور والكفارات / باب ماهية الأقسام والأيمان : لأنه لا خلاف بيننا في أن من حلف على شيء ، ورأى خلافه خيرا له في دينه أو دنياه ، فليأت الذي هو خير له ولا كفارة عليه . . .

* عن الطوسي قدس سره اليمين بالطلاق والعتاق باطلة فإذا قال أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتاقها لم يكن يمينا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 47 : كتاب الأيمان والنذور والكفارات / باب ماهية الأقسام والأيمان : وقال رحمه اللّه في مسائل خلافه في الجزء الثالث ، في آخر كتاب النذور ، مسألة إذا قال أيمان البيعة لازمة لي ، أو حلف بأيمان البيعة لا دخلت الدار ، لم يلزمه شيئا ، ولم يكن يمينا ، سواء عني بذلك حقيقة البيعة التي كانت على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله من المصافحة ، وبعده إلى أيام الحجاج ، أو ما حدث في أيام الحجاج من اليمين بالطلاق والعتق وغير ذلك ، سواء صرح بذلك أو نواه وعلى كل حال ، وقال الشافعي إن لم ينو شيئا كان لاغيا ، وإن نوى أيمان الحجاج ، ونطق فقال أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتقها ، انعقدت يمينه ، لأنه حلف بالطلاق ، فإن لم ينطق بذلك ، ونوى الطلاق والعتق ، انعقدت يمينه أيضا ، لأنها كناية عن الطلاق والعتق ، دليلنا أن الأصل براءة الذمة ، وانعقاد ذلك يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع الفرقة ، فإنهم مجمعون على أن اليمين بالطلاق والعتاق باطلة ، فهذا لو كان
هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 6 ، المسألة صفحة 112 .
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 362 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي