تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 34 : باب التدبير : وهو ضرب من القياس ، ونحن لا نقول به ، والأصل براءة الذمة .

* التدبير بشرط لا يصح

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 34 : باب التدبير : والتدبير بشرط لا يصح عندنا .

السرائر ج 3 / كتاب الأيمان والنذور والكفارات / باب ماهية الأقسام والأيمان

* لا يمين شرعية منعقدة إلا بالله تعالى أو بأسمائه أو صفاته

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 36 : كتاب الأيمان والنذور والكفارات / باب ماهية الأقسام والأيمان : لا يمين شرعية منعقدة عند أهل البيت عليهم السّلام ، إلا باللّه تعالى ، أو بأسمائه أو صفاته . . .

* إذا حلف العاقل المالك لاختياره أن لا يفعل في المستقبل قبيحا أو مباحا لا ضرر عليه في تركه أو أن يفعل طاعة أو مباحا لا يترجح فعله على تركه مع النية وإطلاقها من الاشتراط بالمشية انعقدت يمينه بلا خلاف

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 37 : كتاب الأيمان والنذور والكفارات / باب ماهية الأقسام والأيمان : واليمين المنعقدة الموجبة للكفارة بالحنث ، هي أن يحلف العاقل المالك لاختياره ، أن لا يفعل في المستقبل قبيحا أو مباحا لا ضرر عليه في تركه ، أو أن يفعل طاعة أو مباحا لا يترجح فعله على تركه ، مع عقد اليمين بالنية ، وإطلاقها من الاشتراط بالمشية ، فيخالف ما عقد اليمين عليه ، مع العمد والاختيار ، لأنه لا خلاف في انعقاد اليمين في الموضع الذي ذكرناه ، وليس على انعقادها فيما سواه ، دليل .

* عن الطوسي قدس سره إذا قال أنا يهودي أو برئت من الإسلام أو من اللّه أو من القرآن لا فعلت كذا ففعل لم يكن يمينا ولا المخالفة حنث ولا يجب به كفارة

- السرائر - ابن إدريس ج 3 ص 39 ، 40 : كتاب الأيمان والنذور والكفارات / باب ماهية الأقسام والأيمان : وقال أيضا في مسائل خلافه مسألة إذا قال أنا يهودي ، أو نصراني ، أو مجوسي ، أو برئت من الإسلام ، أو من اللّه ، أو من القرآن لا فعلت كذا ، ففعل لم يكن يمينا ، ولا المخالفة حنث ، ولا يجب به كفارة ، ثم قال : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا الأصل براءة الذمة وتعليق الكفارة عليها يحتاج إلى