قال شيخنا في مبسوطه ، إذا ملك من يعتق عليه بعوض ، أو بغير عوض ، عتق عليه ، وكان ولاؤه له ، لعموم الخبر .
وهذا غير واضح ، ولا مستقيم ، لأنا قد بينا أنه لا خلاف بين أصحابنا في أن الولاء يستحقه المتبرع بالعتق ، دون غيره ، وأيضا فقول الرسول عليه السّلام المجمع عليه « إن الولاء لمن أعتق » وهذا ما أعتق بغير خلاف ، لأنه انعتق عليه بغير اختياره ، فإن أراد شيخنا بقوله لعموم الخبر ، هذا الخبر الذي ذكرناه ، فهو بالضد من مراده واستشهاده .
* عن الطوسي قدس سره المكاتب إذا أعتق بالأداء أو اشترى العبد نفسه من مولاه وعتق لم يثبت له عليه الولاء إلا أن يشترط عليه
* المكاتب إذا أعتق بالأداء لم يثبت عليه الولاء إلا أن يشترط عليه
* العبد المدبر يثبت عليه الولاء
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 25 ، 26 : باب الولاء :
ثم قال رحمه اللّه ، فأما المكاتب ، إذا أعتق بالأداء ، أو اشترى العبد نفسه من مولاه ، وعتق ، لم يثبت له عليه الولاء عندنا ، إلا أن يشترط عليه ، وعندهم يثبت وأما الدبر فإنه يثبت عليه الولاء بلا خلاف ، وكذلك أم الولد « 1 » .
قال محمد بن إدريس رحمه اللّه قوله رحمه اللّه في المكاتب والمدبر صحيح واضح ، لا خلاف عندنا فيهما ، وأما أم الولد فلا ولاء عليها لأحد من جهة مولاها ، لما قدمناه من الأدلة وبيناه .
السرائر ج 3 / باب المكاتبة
* لا يجوز للإنسان وطئ أمته المكاتبة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 26 : باب المكاتبة :
ولا يجوز للإنسان وطي أمته المكاتبة ، سواء كانت الكتابة مطلقة ، أو مشروطة بلا خلاف . . .
* إذا وجب على المكاتب كفارة في قتل أو ظهار أو جماع ففرضه الصوم
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 29 : باب المكاتبة :
إذا وجبت على المكاتب كفارة في قتل ، أو ظهار ، أو جماع ، ففرضه الصوم بلا خلاف ، فإن كفر
هامش
( 1 ) راجع المبسوط ج 6 ، الصفحة 71 .