تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
« الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع ولا يوهب » « 1 » . قال محمد بن إدريس رحمه اللّه وهذا الذي يقوى في نفسي ، وبه أفتي ، لأن هذا الخبر مجمع عليه ، متلقى بالقبول عند الخاصة والعامة ، فلا معدل عنه ، ولا إجماع منعقد لأصحابنا على المسألة ، فنخصص العموم به .

* في هوية الوارث للولاء فيما إذا مات المنعم بالعتق وكانت امرأة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 24 ، 25 : باب الولاء : فأما إذا كان المنعم بالعتق امرأة ، فإنها ترث ولاء مواليها ما دامت حية ، فإذا ماتت ورث ولاء مواليها عصبتها من الرجال ، دون أولادها ، سواء كان الأولاد ذكورا أو إناثا ، لأن إجماع أصحابنا منعقد على ذلك ، فهو المخصص لعموم الخبر المقدم ذكره . إلا ما ذهب إليه شيخنا المفيد في مقنعته ، فإنه قال يرث الولاء أولادها الذكور دون الإناث . وابن أبي عقيل ذهب إلى أن الولاء يرثه المرأة ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا ، وهو يجري مجرى النسب على حد واحد ، إلا الإخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بها ، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه . وهذا أقوى ، يجب أن يعتمد عليه للخبر المقدم ذكره وما قلناه من تخصيصه بالإجماع ، فراجعنا النظر في أقوال أصحابنا وتصانيفهم ، فرأيناها مختلفة غير متفقة ، فالأولى التمسك بالعموم ، إلى أن يقوم دليل الخصوص .

* إذا مات ضامن الجريرة بطل التعاقد بينهما ولا يرثه ورثته

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 25 : باب الولاء : فأما القسم الثاني ، فلا يتعدى الضامن ، فإذا مات الضامن بطل التعاقد بينهما ، ولا يرثه ورثته بغير خلاف .

* الولاء يستحقه المتبرع بالعتق دون غيره

* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " إن الولاء لمن أعتق "

* إذا ملك من يعتق عليه بعوض أو بغير عوض فما أعتق باختياره

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 25 : باب الولاء :
هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 2 ، المسألة صفحة 79 .