وقال السيد المرتضى لا يجوز بيعها ما دام الولد باقيا ، لا في الثمن ولا في غيره . والأظهر الأول .
* إذا مات السيد جعلت أم الولد من نصيب ولدها وتعتق عليه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 22 : باب أمهات الأولاد :
فإذا مات السيد عتقت من أصل المال عندهم ، وعندنا تجعل من نصيب ولدها ، وتعتق عليه . . .
* أم الولد إذا جئت جناية فإن الأرش يتعلق برقبتها والمولى بالخيار بين أن يفديها أو يسلمها للبيع
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 22 : باب أمهات الأولاد :
أم الولد إذا جنت جناية وجب بها أرش ، فإن الأرش يتعلق برقبتها بلا خلاف ، والمولى بالخيار بين أن يفديها ، أو يسلمها للبيع عندنا ، وعند المخالف على السيد أن يفديها ويخلصها من الجناية . . .
* إذا كان لذمي أم ولد منه فأسلمت بيعت عليه
* الذمي إذا كانت عنده جارية ذمية فأسلمت بيعت عليه بغير اختياره ويعطى ثمنها
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 22 : باب أمهات الأولاد :
إذا كان لذمي أم ولد منه ، فأسلمت ، فإنها لا تعتق عليه ، وتباع عليه عندنا ، لأنها مملوكة .
ولا خلاف بين أصحابنا ، إن الذمي إذا كانت عنده جارية ذمية ، فأسلمت ، فإنها تباع عليه بغير اختياره ، ويعطى ثمنها ، لقوله تعالى
وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ،
وهذا مذاهب شيخنا في مبسوطه ، واختار في مسائل خلافه قول بعض المخالفين ، وهو أنه لا تباع ولا تستعار ، لكن يحال بينها وبين المولى الذمي ، وتجعل في يد امرأة ثقة تنفق عليها من كسبها ، فإن فضل شيء من كسبها ، كان لسيدها ، وإن عجز ذلك عن نفقتها ، كان على السيد تمام النفقة .
وما ذكره في مبسوطه هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا .
السرائر ج 3 / باب الولاء
* عن الطوسي قدس سره البنت ترث الولاء كما يرثه الابن
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب "
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 24 : باب الولاء :
فإنه قال : إن البنت ترث من ميراث المولى ، كما يرث الابن ، قال وهو الأظهر من مذهب أصحابنا ، وهو مذهبه في مسائل خلافه ، واستدل على صحته بأن قال : دليلنا إجماع الفرقة ، وأيضا قوله عليه السّلام