المسألة « 1 » .
قال محمد ابن إدريس رحمه اللّه ، الذي يقتضيه أصول مذهبنا ، إنه لا يقوم عليه ما بقي ، لأنه لا دلالة على ذلك من كتاب ، ولا سنة مقطوع بها ، ولا إجماع ، والأصل براءة الذمة ، وما ذكره رحمه اللّه من قوله « دليلنا إجماع الفرقة » فعلى أي شيء أجمعت ، إنما أجمعت على أنه من أعتق شركا له في عبد ، وكان موسرا قوم عليه حصة شريكه ، وكذلك الأخبار التي ادعاها ، إنما وردت بما أجمعوا عليه ، وما وردت ، ولا أجمع أصحابه على أن من ورث شقصا له من عبد يعتق عليه ، يقوم عليه ما بقي إذا كان موسرا . إلا أن شيخنا رجع عما ذكره ، في مبسوطه ، وقال لا يقوم عليه ، وهو الحق اليقين .
* العتق لا يقع بشرط ولا يمين
* خالف العامة قول الإمامية في أن العتق لا يقع بشرط ولا يمين
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 20 : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة :
عندنا أن العتق لا يقع بشرط ولا يمين ، وخالف جمع الفقهاء في ذلك .
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " لا عتق قبل ملك ولا طلاق قبل نكاح " فلا يقع العتق إلا عن المالك للعبد دون الآذن
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 20 ، 21 : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة :
قال شيخنا في مسائل الخلاف ، مسألة : إذا أعتق عن غيره عبدا بإذنه ، وقع العتق عن الآذن . والذي يقتضيه أصول مذهبنا ، إن العتق لا يقع إلا عن المالك للعبد ، دون الآذن الذي ليس بمالك ، لأنه لا خلاف في قوله عليه السّلام « لا عتق قبل ملك ، ولا طلاق قبل نكاح » . . .
السرائر ج 3 / باب أمهات الأولاد
* إذا وطئ الرجل أمته فأتت منه بولد فقد علقت به في ملكه فهو حر ولا تسري حرية الولد إلى الأم
* إذا وطئ الرجل أمته فلا يجوز بيعها ما دامت حاملا
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 21 : باب أمهات الأولاد :
إذا وطئ الرجل أمته ، فأتت منه بولد يكون حرا ، لأنها علقت به في ملكه بغير خلاف ، تسري حرية الولد إلى الأم عند المخالف ، وعندنا لا تسري ، وهي أم ولد ، فما دامت حاملا ، فلا يجوز بيعها عندنا ، وإن ولدت فما دامت حاملا ، فلا يجوز بيعها .
هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 6 ، المسألة صفحة 368 .