معتقا . وقال المخالف يعتق من كل واحد ثلثه ويستسعي كل واحد في ثلثي قيمته ، ليؤدي ويعتق .
وجملة الإقراع بينهم ، وكيفيته ، فإذا كانوا على صفة يمكن تعديدهم أثلاثا بالقيمة والعدد معا ، وهو إذا كانوا ستة قيمة كل واحد ألف ، فيكون كل عبدين ثلث ماله . . .
فإن لم يتفق ذلك ، وهو إذا لم يمكن التعديل بالعدد دون القيمة ، أو بالقيمة دون العدد ، مثل أن كانوا ستة ، قيمة عبد ألف ، وقيمة عبدين ألف ، وقيمة ثلاثة أعبد ألف ، فإذا اعتبرت القيمة ، كانت التركة أثلاثا ، لكن العدد مختلف ، ومتى اعتبرت العدد ، وجعلت كل عبدين سهما ، صح ، لكن اختلفت القيمة فما الذي يصنع به ؟ قال قوم تعتبر القيمة ، ويترك العدد ، كما أن قسمة الدار إذا لم تمكن بالمساحة والأجزاء ، عدلت بالقيمة ، وقال آخرون يعتبر بالعدد ويترك القيمة ، والأول هو الذي يقتضيه مذهبنا .
* قول النبي صلّى اللّه عليه وآله رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 18 : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة :
وقد روي أنه إذا أتى على الغلام عشر سنين ، كان عتقه وصدقته جايزا إذا كان على جهة المعروف ، أوردها في نهايته شيخنا إيرادا لا اعتقادا لأنه لا دليل على صحة العمل بها ، لأنها مخالفة لأصول المذهب ، لكونها لا دليل عليها من كتاب ، ولا سنة مقطوع بها ، ولا إجماع منعقد ، والأصل نفي الأحكام الشرعية ، وثبوتها يحتاج إلى أدلة شرعية ، وقول الرسول عليه السّلام المجمع عليه ، يؤيد ما قلناه ، وهو « رفع القلم عن ثلاث » وذكر الصبي من جملة الثلاث .
* العبد إذا كان مشتركا بين اثنين وأعتق المعسر منهما نصيبه رق الباقي
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 19 : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة :
وحد اليسار الذي يقوم العبد إذا كان مشتركا بينه وبين غيره ، وأعتق نصيبه منه . . .
فأما إن كان معسرا ، فأعتق نصيبه منه ، عتق ورق الباقي عندنا ، وقال بعض المخالفين يعتق كله ، ويكون قيمة نصيب شريكه في ذمته ، يتبع به إذا أيسر . . .
* عن الطوسي قدس سره إذا ورث شقصا من أبيه أو أمه قوم عليه ما بقي إذا كان موسرا
* إذا أعتق شركا له في عبد وكان موسرا قوم عليه حصة شريكه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 20 : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة :
قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ، مسألة : إذا ورث شقصا من أبيه أو أمه ، قوم عليه ما بقي إذا كان موسرا ، وقال الشافعي لا يقوم عليه لأنه بغير اختياره ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم هذا آخر