المحصلون « 1 » يجعله من أصل المال ، لأنها عطية منجزة ، وللإنسان أن يتصرف في ماله جميعه في حال حياته ، وينفق في مرضه ما شاء من أمواله ، بغير خلاف .
* العبد لا يملك شيئا
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 6 : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة :
لأن العبد عندنا لا يملك شيئا . . .
* من لا يحل للمالك نكاحهن أبدا من الإناث ملحق بالعمودين في عتقهم متى ملكهم
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 7 : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة :
ومتى ملك الإنسان أحد قراباته فلا يخلوا أما أن يكونوا من ذوي الأنساب ، أو ذوي الأسباب ، فإن كانوا من ذوي الأنساب ، فهم ينقسمون إلى قسمين ، العمودان الآباء وإن علوا ، والأبناء وإن نزلوا ، فهؤلاء ينعتقون بنفس الملك بغير اختيار المالك . . .
والإناث ينقسمون إلى قسمين ، من لا يحل للمالك نكاحها أبدا ، مثل العمات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت ، فهذا القسم ملحق بالعمودين بلا خلاف ، وحكمه حكمهما حرفا فحرفا . . .
* في حكم عتق الكافر
* ولد الزنا كافر
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 10 : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة :
والأظهر بين الطائفة إن عتق الكافر لا يجوز ، وولد الزنا كافر بلا خلاف بينهم .
* إذا باع العبد ولم يعلم أن له مالا كان ماله لبائعه
* في ما يملكه العبد
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 11 : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة :
وإذا باع العبد وعلم أن له مالا ، كان ماله لبايعه دون مشتريه ، وإن لم يعلم أن له مالا كان ماله لبايعه بغير خلاف . . .
وهذا خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا ، لأنا قد بينا أن العبد لا يملك شيئا عند المحصلين من أصحابنا . . .
هامش
( 1 ) في كل مسألة كان لفظ الدليل لا يرتقي إلى درجة الإجماع أو ينقصه الصراحة والقاطعية في نسبة المسألة إلى المذهب ؛ كأن يكون اللفظ دالا على الشهرة أو على نسبة الفتوى للفقهاء المحصلين ؛ كنا نكتفي في العنوان بعرض موضوع المسألة دون الإشارة إلى الحكم الوارد في النص .